شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 62 - الجزء 5

  لهم في التركة ملك ضعيف⁣(⁣١)، فينفذ تصرفهم بالإيفاء.

  وقال القاضي زيد⁣(⁣٢): ليس لهم ملك لا قوي ولا ضعيف؛ فلا ينفذ تصرفهم ولو سلموا الدين.

  (و) أما ما يجوز بيعه⁣(⁣٣) فاعلم أن (بيع كل ذي نفع(⁣٤)


(١) فيشفعون به. اهـ ينظر. قالت القاسمية: إن لهم أن⁣[⁣١] يشفعوا بالتركة المستغرقة، كما يأتي، وما ذاك إلا لأن لهم فيها ملكاً. (شامي). هذا وهْمٌ من السيد أحمد؛ لأن كلام البحر عنهم بخلاف ما ذكره السيد أحمد |، قال في البحر: مسألة: القاسمية: والوارث غير خليفة، فلا شفعة له [(é)] إذا بيع شقص⁣[⁣٢] من تركة مستغرقة إلا بعد الإيفاء أو الإبراء كما مر في البيوع. (من خط سيدنا حسن |).

(*) وينظر هل تحرم عليهم الزكاة؟ قيل: تحرم عليهم. (شامي). وقيل: تحل± لهم الزكاة. (حاشية سحولي). وينظر لو غصبها غاصب هل يبرأ بالرد إلى الورثة؟ القياس أنه يبرأ حيث لم تبطل ولايتهم. (شامي) (é).

(٢) وفائدة الخلاف بين أبي مضر والقاضي زيد: إذا مات عن ابنين وعليه دين، ثم مات أحد الابنين عن ابن، ثم إن من له الدين أبرأ - كان البراء للميت؛ لأن الدين عليه، وتكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين±. قال الفقيه يوسف: هذا إذا قلنا: للوارث ملك ضعيف، كما ذكره أبو مضر، وإن قلنا: لا ملك له - كما قال القاضي زيد - كان للابن، ولا شيء لابن الابن. اهـ وقيل: لا فرق، فينظر.

(*) واختلفوا إذا كان الدين للابن هل يقبض بنية الدين أو بنية التركة.

(٣) يعود إلى أول الفصل.

(٤) مسألة: ° ويجوز بيع ما ينفع قليله وإن كان كثيره يقتل، كالزعفران، لا ما يقتل كثيره وقليله كالسموم. (شرح أثمار).

=


[١] المختار لا شفعة±.

[٢] صوابه: إذا بيع إلى جنبه شقص في تركته ... إلخ. وأما ظاهر كلام الكتاب فلا يستقيم؛ إذ له أخذه بالأولية. اهـ مثاله: أن يكون للميت المستغرقة تركته بعض دار أو أرض مشاعاً فباع شريكه البعض الآخر، فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت؛ إذ لا ملك له يشفع به؛ لأنه غير خليفة، وكذا لو كان ذلك الدين لبعض ورثة الميت فباع حصته مشاعاً في شيء من تلك التركة فإنه يصح، ولا شفعة فيه لسائر الورثة؛ لذلك. (شرح بحر).