(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  حلال جائز(١)) وذلك نحو دود القز وبيضه وما أشبههما(٢) مما فيه منفعة حلال.
  قوله: «ذي نفع» إشارة إلى ما لا نفع فيه كالهر الوحشي(٣)، والخفاش(٤)، والعقارب، والحيات، والفارات(٥)، فهذه لا يجوز(٦) بيعها؛ لعدم المنفعة فيها.
(*) قال القاضي إبراهيم حثيث: ويخرج من ذلك بيع التتن؛ لأنه لا نفع فيه.
(*) حالاً أو مآلاً±.اهـ كالصعب[١] الصغير.
(*) ولو لصوته كالقمري±، أو لونه كالطاووس. (تذكرة). أو ذرقه كالنحل ودود القز، أو لحمه كالصيد، أو فعله كالعبد والفهد والصقر والنسر، والقرد إذا قبل التعليم، ولا يصح فيما لا نفع فيه كالأسد والنمر والرخم ونحوها.
(١) ويجوز بيع القرد. (بحر) (é).
(٢) الديدان والذباب والنحل لفراخ الدجاج، فيجوز بيعها±. (بحر). قيل: بعد موتها. (é). بغير فعله. (é).
(٣) وهو الصويط. (لمعة، وبحر من باب الأطعمة).
(٤) وهو طائر صغير يطير الليل لا النهار.
(*) بتشديد الفاء: أبو شطيف.
(*) قال الثعلبي: كان عيسى # يخلق الخفاش خاصة؛ لأنه أكمل الطيور خلقة، له ثدي وأسنان ويلد ويحيض، ولا يبيض. وقال وهب بن منبه: كان يطير حتى يغيب ثم يقع ميتاً؛ ليتميز خلق الله من[٢] خلق غيره. (زهور).
(٥) وهل يجوز بيع الفئران ليأكله الهر؟ الأقرب أنه يبنى على جواز تمكين الحيوان من الحيوان، ذكره في الغيث. المختار عدم الجواز. (é).
(٦) أي: لا يصح±، وإلا فهو يجوز ويكون فاسداً. (شرح أثمار). قياس ما سيأتي في البيع غير الصحيح أنه باطل±؛ لأنه فقد صحة تملكها.
[١] وهو ولد الحمار. (محقق).
[٢] لفظ الثعلبي: وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً؛ ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن لها ثدياً وأسناناً، وهي تحيض وتطير، وقال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً؛ ليتميز فعل الخلق من خلق الله، وليعلموا أن الكمال لله تعالى.