(باب): [قضاء الحاجة]
  (و) سابعها: (نظر الفرج(١) والأذى(٢)) قيل: لأنه يورث الوسواس(٣) والغثيان.
  قال مولانا #: وفي ذلك نظر. قال: والأولى أن يقال± في نظر الفرج لغير عذر: إنه يقسي القلب، ويجلب الغفلة، وقد ورد في بعض الآثار.
  (و) ثامنها: اتقاء (بصقه(٤)) يعني: بصق الأذى؛ لتأديته إلى الغثيان والوسواس، والتشبه بالحمقى.
  (و) تاسعها: (الأكل والشرب(٥)) لأنها حالة تستخبثها النفس، والأكل والشرب حالة التذاذ.
(١) إلا لعذر كالنظر إلى الفرج ليتحقق براءة المخرج من أثر البول فلا يكره، وكذا في الأذى، كأن يكون به علة في البطن، فأراد معرفة الخارج ليصفه للطبيب، ونحو ذلك - فلا يكره. (نمازي [ذماري. نخ]). (é).
(*) ثلاث مقسيات القلب: الأكل على الشبع، والذنب على الذنب، ونظر الفرج والأذى.
(٢) منه أو من غيره. و (é).
(*) ومسه بيمينه لغير عذر. اهـ ينظر في ذلك، فإن مسه لغير عذر محرم، لا± مكروه فتأمل. يقال: لعل مراده الفرج فلا اعتراض.
(٣) وهو الجنون. يقال: رجل مأسوس، أي: مجنون. ويقال: ساس الحَبُّ، أي: اختل.
(*) قال #: لأن إدمان النظر إلى الأشياء النجسة يضعف البصر، كما أن إدمان الشم للرائحة الخبيثة يضعف القوة. (بستان).
(٤) مفهومه لا± بصق غيره. لكن يقال: قد دخل في قوله #: «إن كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فإنه مكروه»، فعلى هذا يكره بصق غيره، ولا يؤخذ بالمفهوم هنا. [وهو الذي قرر].
(*) وندب لقاضي الحا¹جة البصق في ثيابه؛ لأجل إذا أحس برطوبة لم يقطع أنها من البول، ذكره الفقيه يوسف. (é).
(*) بالريق. (é). وكذا المخاط. (إرشاد).
(٥) والسواك±. (é).