شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 289 - الجزء 1

  قال #: عندي أن كل فعل⁣(⁣١) حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فيها فإنه مكروه±؛ لأن الحفظة⁣(⁣٢) في تلك الحال صارفون أبصارهم⁣(⁣٣)، فمهما صدر فعل ليس من توابع قضاء الحاجة آذن بالفراغ، فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته⁣(⁣٤).

  (و) عاشرها: (الانتفاع باليمين(⁣٥)) في شيء من منافع قضاء الحاجة.

  قال الفقيه± يحيى البحيبح: حتى تناول الأحجار؛ لأنه انتفاع.

  قال مولانا #: والصحيح ما ذكره بعضهم⁣(⁣٦) أنه لا كراهة في تناول الأحجار بها؛ لأنه لا يخشى تنجيسها⁣(⁣٧).


(١) أو قول.

(٢) وقدرهم مائة وسبعون. (كشاف). وقيل: ثلاثمائة وستون. (بستان).

(٣) يؤخذ من هذا أنهم مكلفون.

(٤) أما قوله: «آذن بالفراغ» فلا معنى له؛ لقوله تعالى: {يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}⁣[الانفطار ١٢]. وفيه نظر؛ لأنهم لا يعلمون إلا كما نعلم بالحواس. (شامي).

(*) يؤخذ من هذا أن التعري في الخلوة مكروه. (é).

(٥) أو شمال فيها خاتم فيه اسم الله تعالى. (هامش هداية).

(*) ومس الفرج بها لأجل النهي، وهو قوله ÷: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى⁣[⁣١]». (بستان). إلا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري، وقد قال الإمام يحيى: يجوز إمساك± الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار، ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك. (شرح بحر).

(٦) الفقيه علي. (بيان).

(٧) ليس لأجل التنجيس، بل لأجل الخبر، وهو قوله ÷[⁣٢]: «يميني لأكلي وشربي وطيبي، وشمالي لما عدا ذلك». وفي الحديث: «يميني لما شرف، وشمالي لما خبث».

(*) بل لأنه لا خسة فيها.


[١] أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه. (بهران).

[٢] أخرج أبو داود عن عائشة: كانت يد رسول الله ÷ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. (شرح بهران).