(باب): [قضاء الحاجة]
  (و) الحادي عشر: (استقبال القبلتين(١)) وهما: الكعبة وبيت المقدس(٢). أما الكعبة فالمذهب± أنه مكروه، ولا فرق بين الصحاري والعمران.
  وقال أبو طالب والمنتخب: إنه محرم فيهما. وهو قول الناصر.
  وقال الشافعي: إنه محرم في الفضاء دون العمران.
  وأما بيت المقدس ففيه قولان: الأول ذكره في± الانتصار: أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة، وقد صرح به المنصور بالله، قال الإمام يحيى: وهو الذي نختاره.
  القول الثاني ذكره في شرح الإبانة: أنه غير منهي عنه. ومثله في الشامل(٣) وبيان العِمْراني(٤) من أصحاب الشافعي.
(١) والعبرة بكل بدنه. وقيل: بالفرجين±. و (é).
(*) قال الشظبي: وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقاً؟ المختار مطلقاً± كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطء. و (é).
(*) ووجه الكراهة: قوله ÷: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط». ذكره في الخلاصة.
(*) وكذا حال الاستنجاء والجماع. (بيان). (é).
(٢) وهو في ناحية± المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن، ذكره الإمام عز الدين. قلت[١]: وهو الصحيح، وقد زرتها، ولا عبرة بما ذكره الذماري في حاشيته. (عبد الواسع).
(*) لأنها أحد القبلتين، ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها، كما أن نسخ التوراة لا يبطل حرمتها؛ دليله ما كان من تعظيم النبي ÷ لها، وقيامه لها حين أتي بها وهو على الكرسي إلاه. (تعليق، وغيث).
(٣) لابن الصباغ.
(٤) اسمه يحيى بن أبي الخير، وقبره في ذي السفال من مخاليف اليمن الأسفل.
(*) بكسر العين وسكون الميم.
[١] وفي حاشية عن الذماري أنه أيمن القبلة مشرقاً من جهتنا. والله أعلم.