شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 292 - الجزء 1

  قال: فإن احتجت إلى ذلك فاقعد هوينا وقم هوينا⁣(⁣١).

  قال #: هذا معنى الرواية لا لفظها⁣(⁣٢).

  (و) أما ما (يجوز) فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب⁣(⁣٣) لا مالك له(⁣٤)) لأنه صار للمصالح (أو عرف(⁣٥)) مالكه (و) عرف (رضاه) أو ظن.

  (ويعمل في المجهول) هل له مالك أو لا، أو هل يرضى مالكه أو لا (بالعرف(⁣٦))


= لحمرتها ورخاوتها وتبريزها كالتوتة. والأول من السوداء، والثاني من الدم، والثالث منهما، وقد يكون عن بلغم إذا انتفخت، وذلك نادر. (من تذكرة الشيخ داود الأنطاكي). نعوذ بالله من ذلك.

(١) في موضع⁣[⁣١] فلا يتعدى إلى موضع آخر.

(٢) ولفظها: «أن طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد، ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس⁣[⁣٢]، فاقعد هويناً وقم هويناً»، وهذا الخطاب إلى مولاه؛ لأن لقمان كان عبداً. (من بعض الروايات). قوله: «تبخع منه الكبد» يعني: يهلكها، يقال: بخع نفسه، أي: أهلكها، وقيل: قتلها، قال تعالى: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ}⁣[الشعراء ٣]، أي: قاتلها ومهلكها. (شفاء).

(٣) لا عامرة فلا± بد من إذن المتولي؛ لأنه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة. (سماع المتوكل على الله).

(٤) ولا مستحق له. ولا يعتبر إذن أهل الولايات. (é).

(*) وأرض لا مالك لها.

(*) ولا يشترط± أن يكون في المستعمِل مصلحة؛ لأن هذا يشبه المنازل التي في الطرق، وقضاء الحاجة من جملة المصالح. (é).

(٥) ومن تغوط± في ملك غيره فعليه حمله، أو أجرة من يحمله، أو أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة. (صعيتري). (é).

(٦) المراد بالعرف عرف المميزين العدول. و (é).

(*) فإن التبس العرف حرم. و (é).


[١] في نسخة: في موضعه فلا يبعد إلى موضع آخر.

[٢] وقيل: إنه يورث وجع الكبد، واسترخاء المقعدة. (نجري).