(باب): [قضاء الحاجة]
  في خرابات تلك الناحية. قيل: ولا يجري العرف على يتيم(١) ومسجد.
  قال #: ± وفيه نظر إن جرى العرف(٢) بالتسامح.
  (و) ندب (بعده: الحمد(٣)) وهو أن يقول: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى(٤)، الحمد لله الذي عافاني في جسدي»، أو نحو من ذلك(٥).
  (والاستجمار(٦)) عطف على الحمد، أي: ويندب بعده الاستجمار أيضاً
(١) صوابه: صغير. و (é). [ولو لم يكن يتيماً].
(*) ومجنون.
(*) ضابطه: كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضا فلا يجري على صغير ولا مسجد، وكل ما كان طريقه التسامح - وهو ما استوى فيه الفعل والترك - جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما. ولفظ حاشية: والفرق بين جري العرف والتسامح: أن التسامح ما استوى فيه الفعل والترك، فيجري على اليتيم والمسجد، والعرف مستنده الرضا، وهو غير صحيح منهما. (سماع). وعن الشامي يجري¹ عليهم كما يجري لهم. و (é).
(٢) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد، فالاستعمال في ملكه أولى. (شرح بحر). (é).
(٣) وإنما أخر الإمام # الاستجمار بعد الحمد في اللفظ، والحمد لا يكون إلا بعد الاستجمار؛ لأجل ما بعده من الأحكام، فأخره حتى يعطف عليه[١] ما بعده. (إملاء ونجري).
(٤) يحسن أن يقول: أقدرني على إماطة الأذى، ذكره الإمام شرف الدين #.
(٥) وإن شاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى فيَّ نفعه، وأذهب عني أذاه. (رياض).
(٦) وحقيقة الاستجمار، قال الفقيه حسن النحوي: هو مسح الفرجين بالأحجار. واشتق له هذا الاسم من الجمار، وهي الحجار الصغار؛ لأنها تسمى جماراً، وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمى به. (صعيتري).
(*) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار[٢]، أو حجر فيها ثلاثة أركان؛ لأنه قائم مقام الغسلات، وإن لم يزل بثلاثٍ وجبت الزيادة حتى يزول، واثنتين بعدها. وقال أبو طالب والقاضي زيد: مرة واحدة. ولفظ البيان: مسألة: ± فلو زالت بدون الثلاث أجزأ، خلاف أبي العباس والشافعي. (بيان).
=
[١] والواو لا تقتضي الترتيب هنا.
[٢] حجرتين للصفحتين، وحجر للمسربة. (شرح هداية).