(باب): [قضاء الحاجة]
  (ويلزم المتيمم إن لم يستنج(١)) لأنه مطهر بشرط فقد الماء. وكذا يلزم من± لم يرد
(*) لقوله ÷: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنج بثلاثة أحجار».
(*) وندب في الاستجمار إيتار، وهو أن يعمد إلى ثلاثة أحجار؛ للخبر عن عائشة قالت: قال رسول الله: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه». (شرح فتح).
(*) قال في الانتصار: وفي كيفية الاستجمار وجهان: الأول: يمر الحجر على صفحته اليمنى، والثانية على اليسرى، والثالثة على المسربة. الوجه الثاني - وهو الأحسن -: أن يمر الأول من مقدم صحفته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره من مؤخر صفحته اليسرى إلى مقدمها. والثاني عكس هذا، يمر من مقدم اليسرى، ويدير من مؤخر اليمنى إلى مقدمها. والثالث يمره على جميعها مع المسربة، وهذان في مذهب الشافعي، قال: وهذا هو الصحيح. (زهور). وقد ذكر الإمام يحيى في كيفية استجمار المرأة أنها تمسح بقية البول، لكن إن كانت بكراً اقتصرت عليه إن لم ينزل إلى موضع البكارة، أو نزل وخشيت جرحه أو انفتاحه بتكرير الأحجار، وإن كانت ثيباً تعدت في المسح إلى أسفل، وهو موضع البكارة ومدخل الذكر، ومخرج الحيض والولد، لأنه يجري إليه البول، إلا أن تتيقن أنه لم ينزل. وكذا الخنثى يمسح ما خرج منه من فرج أو فرجين. (نجري).
(*) مسألة: إذا عدم قاضي الحاجة ما يستجمر به فما الأولى له، هل يتقي بيده على ثوبه لئلا ينجس، أو يترك ثوبه ينجس؟ قال الفقيه يوسف: الأولى له أن يتقي بيده؛ لأن المشقة أخف وأقرب. اهـ وقيل: الأولى له± أن يتقي بالثوب ويغسله[١]، وهو الظاهر. (نجري).
(١) وقد يلزم من± معه ماء قليل لا يكفي النجس وإن لم يتيمم إذا استعمله في أعضاء الوضوء. (é).
(*) ويلزم تجديد الاستجمار كلما خشي تعدي الرطوبة، لا للتيمم فيكفيه± مرة واحدة، ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم. (حاشية سحولي). (é).
(*) يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وإن لم يكن للنجاسة أثر؟ الجواب في ذلك أن يقال: إن كان المقصود منه تقليل النجاسة لم يجب؛ لأنه لا يحصل ذلك بعد الجفاف، سيما في البول، وإن كان تعبداً[٢] لم يبعد أن± يجب. (غيث). يقال: إذا كان تعبداً لزم وجوب النية ولا قائل به.
(*) ولا ينتقض بالحدث إذا كان ريحاً.
[١] فلو لم يتمكن من غسله وجب عليه الاستجمار ببعضه ثم يقطعه إذا أراد الصلاة ولم يجحف به القطع، وحد الاجحاف في الثوب الطاهر أن يبقى في الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه. (é).
[٢] فلو ترك الاستجمار لم يصح التيمم. (é).