شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 295 - الجزء 1

  الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره في جسمه.

  (ويجزئه(⁣١)) أي: يجزئ من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان⁣(⁣٢) (جامد) لا مايع غير الماء. وقال الإمام يحيى: يجزئ بالخل (طاهر(⁣٣)) لا نجس كالروث، ولا متنجس. وعن القاسم: أنه يجزئ بكراهة⁣(⁣٤) (مُنْقٍ) كالحجر والمدر والعود الخشنات، لا غير منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما⁣(⁣٥) (لا حرمة له) قال #: وهو درج، أبلغها ما كتب فيه⁣(⁣٦) القرآن أو شيء من علوم الهداية، ثم طعام الآدميين،


(١) المراد بالإجزاء الخروج من عهدة الأمر. (é).

(*) ويجب تقد±يمه - [أي: الاستجمار. (é)] - على الوضوء والتيمم. (تذكرة لفظاً). (é).

(*) ونحوه، وهو من يصلي± على الحالة، ومن لا يلزمه غسل الفرجين. (é).

(٢) ولو لم تحله الحياة في حال الحياة قبل انقطاعه. وفي حاشية السحولي: يجوز ويجزئ الاستجمار بقرن أو ظلف إذا أنقى، بخلاف العظم. (لفظاً). (é). وأما الشعر⁣[⁣١] ونحوه بعد انفصاله فيجزئ. (é).

(*) حيًّا أو ميتًا، كالضفدع.

(٣) موضع الاستعمال¹ فقط ولو كان الباقي متنجساً. (é).

(٤) خلافه في المتنجس، لا في النجس، ذكره في الفتح⁣[⁣٢]. وفي غير متيمم، واختاره الإمام شرف الدين #.اهـ وفي الكواكب خلافه في الكل.

(*) قال المنصور بالله: إذا خشي تعدي الرطوبة جاز بالنجس، واختاره الإمام المهدي في الغيث حيث قال: وهو قوي عندي.

(٥) الْخُلُب، وورق الشجر، والبيضة.

(٦) مع بقاء الكتابة. وقيل: لا فرق±؛ لأن الحرمة باقية. (é).


[١] من غير الآدمي. (é) [لأن الله شرفه].

[٢] ولفظ الفتح مع شرحه: قال القاسم #: ويجزئ أيضاً للاستجمار متنجس في غير متيمم.