(باب): [قضاء الحاجة]
  الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره في جسمه.
  (ويجزئه(١)) أي: يجزئ من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان(٢) (جامد) لا مايع غير الماء. وقال الإمام يحيى: يجزئ بالخل (طاهر(٣)) لا نجس كالروث، ولا متنجس. وعن القاسم: أنه يجزئ بكراهة(٤) (مُنْقٍ) كالحجر والمدر والعود الخشنات، لا غير منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما(٥) (لا حرمة له) قال #: وهو درج، أبلغها ما كتب فيه(٦) القرآن أو شيء من علوم الهداية، ثم طعام الآدميين،
(١) المراد بالإجزاء الخروج من عهدة الأمر. (é).
(*) ويجب تقد±يمه - [أي: الاستجمار. (é)] - على الوضوء والتيمم. (تذكرة لفظاً). (é).
(*) ونحوه، وهو من يصلي± على الحالة، ومن لا يلزمه غسل الفرجين. (é).
(٢) ولو لم تحله الحياة في حال الحياة قبل انقطاعه. وفي حاشية السحولي: يجوز ويجزئ الاستجمار بقرن أو ظلف إذا أنقى، بخلاف العظم. (لفظاً). (é). وأما الشعر[١] ونحوه بعد انفصاله فيجزئ. (é).
(*) حيًّا أو ميتًا، كالضفدع.
(٣) موضع الاستعمال¹ فقط ولو كان الباقي متنجساً. (é).
(٤) خلافه في المتنجس، لا في النجس، ذكره في الفتح[٢]. وفي غير متيمم، واختاره الإمام شرف الدين #.اهـ وفي الكواكب خلافه في الكل.
(*) قال المنصور بالله: إذا خشي تعدي الرطوبة جاز بالنجس، واختاره الإمام المهدي في الغيث حيث قال: وهو قوي عندي.
(٥) الْخُلُب، وورق الشجر، والبيضة.
(٦) مع بقاء الكتابة. وقيل: لا فرق±؛ لأن الحرمة باقية. (é).
[١] من غير الآدمي. (é) [لأن الله شرفه].
[٢] ولفظ الفتح مع شرحه: قال القاسم #: ويجزئ أيضاً للاستجمار متنجس في غير متيمم.