شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 133 - الجزء 5

  الشرط الرابع: أن يقع تنفيذه (بإجازة من هي له حال العقد(⁣١)) فقوله:


(*) وفائدة الخلاف: إذا تلف في يد المشتري بعد قبضه بغير إذن المالك قبل الإجازة لزمه الثمن المسمى عند الهادي #، وعند المؤيد بالله القيمة. (عامر). وقيل: الفائدة± فيما إذا كان مضموناً عليه، كما تقدم في العارية المضمنة في قوله: «ولا تكون قبضاً إلا في المضمون»، وأما هذا فالضمان لأجل الغصب؛ لأن قبض الموقوف على الإجازة لا يصح كما صرح به في البيان في التخلية.

(*) إنما يستقيم حيث كان المبيع± في يد المشتري، وتلف معه، حيث لا يحتاج إلى تجديد قبض. (كواكب لفظاً). وكذا لو تلف المبيع في يد المشتري بعدما قبضه من غير إذن المالك، وقبل الإجازة، ثم أجاز المالك بعد تلف المبيع، فعلى القول بأنها لا تلحقه الإجازة تلف من مال البائع، ولزم المشتري القيمة، وعلى القول بأن الإجازة تلحقه تلف من مال المشتري ويلزم الثمن. (زهور). أما حيث قبضه بغير إذن المالك فلا يستقيم لحوق الإجازة؛ إذ القبض غصب، وإنما يستقيم لحوق الإجازة للعقد والقبض إذا كان القبض بإذن المالك، فيتلف من مال المشتري، ويصح تصرفه. (سيدنا حسن الشبيبي |) (é).

(*) وفائدة الخلاف± فيما لو قبض الفضولي ما اشتراه، ثم تلف في يده، ثم أجاز المشترى له الشراء والقبض، فإن قلنا: إن الإجازة تلحق التالف فالواجب للبائع الثمن على المجيز، وللمجيز القيمة على الفضولي إذا تلف بسبب يوجب الضمان، وإن تلف على وجه لا يجب فيه الضمان فعلى المجيز الثمن، ولا شيء له. وإن قلنا: إن الإجازة لا تلحق التالف [عند المؤيد بالله] فالواجب للبائع القيمة على الفضولي إن تلف بسبب يوجب الضمان، وإن لم يكن فلا شيء له، ولا شيء على المجيز⁣[⁣١] بحال. هذا إذا باعه عن نفسه والمشتري فضولي، فإن كان الفضولي البائع وسلم كان الكلام ما مر، إلا أنه يضمن المشتري قيمة المبيع⁣[⁣٢] على كل حال إن قلنا: إن الإجازة لا تلحق التالف؛ لأنه غاصب. (صعيتري).

(١) ويصح تعليق الإجازة بالشرط المستقبل، وقد تقدم في النكاح في قوله: «بكون المهر كذا».

=


[١] لأنه مبيع تلف قبل قبضه. (هامش صعيتري).

[٢] إذا قبضه المشتري، وإنما يستقيم حيث كان المبيع في يد المشتري وتلف معه حيث لا يحتاج إلى تجديد قبض، كالعارية المضمنة.