(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  «هي» عائد إلى الولاية، أي: لا تصح الإجازة إلا ممن الولاية في المبيع(١) له حال العقد بملك أو ولاية كالوصي، فلو كانت الولاية له حال الإجازة دون حال العقد لم تصح.
  مثال ذلك: لو باع الفضولي مال رجل فانتقل ملكه(٢) إلى ملك رجل آخر، فأجاز هذا الآخر عقد الفضولي لم تصح هذه الإجازة، وكذلك ما أشبهه(٣).
  قوله: (غالباً) احتراز من صورة تكون الولاية للمجيز حال الإجازة لا حال العقد ويصح العقد الموقوف بإجازته، ومثال ذلك: لو باع(٤) الفضولي مال الصبي(٥) فالولاية إلى وليه حال العقد، ثم لم تقع الإجازة من الولي حتى بلغ
(*) بسبب واحد©، لا سببين، نحو: أن يبيع الفضولي مال الصبي ثم لا يجيز الأب حتى مات الابن، فلا تصح منه الإجازة بعد موت ابنه؛ لأنه ليس سبباً واحداً، بل ملك وولاية. وظاهر الأزهار± خلافه، وهو أنها تصح، وهو مثل قول أبي طالب والقاضي عبدالله الدواري في أحد احتمالين.
(*) وتلحق الإجازة± الزيادة في المبيع أو في الثمن. (معيار معنى). وقواه المفتي. (é).
(*) وهي على التراخي ما لم يكن منه رد. (بيان) (é).
(*) بالأصالة، أو النيابة كالوكيل.
(١) ولو من جهة الصلاحية مستمراً، كما في النكاح. (é).
(٢) بإرث، لا± بغيره. اهـ فأما البيع فقد تقدم أنه قد بطل حقه. اهـ لأنه فسخ.
(٣) كلو زوج قريبة الصبي ثم بلغ وأجاز لم يصح.
(*) مثل من حدثت له الولاية بعد البيع، كالإمام والحاكم فلا تصح± إجازته[١]، خلاف المنصور بالله. (بيان).
(٤) أو اشترى له.
(٥) وكذا المجنون. (é).
[١] وكذا في البحر، ولفظه: وأما لو لم يكن له ولي عند البيع، ثم دعا إمام - لم تصح إجازته؛ لعدم ولايته عند العقد.