شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 134 - الجزء 5

  «هي» عائد إلى الولاية، أي: لا تصح الإجازة إلا ممن الولاية في المبيع⁣(⁣١) له حال العقد بملك أو ولاية كالوصي، فلو كانت الولاية له حال الإجازة دون حال العقد لم تصح.

  مثال ذلك: لو باع الفضولي مال رجل فانتقل ملكه⁣(⁣٢) إلى ملك رجل آخر، فأجاز هذا الآخر عقد الفضولي لم تصح هذه الإجازة، وكذلك ما أشبهه⁣(⁣٣).

  قوله: (غالباً) احتراز من صورة تكون الولاية للمجيز حال الإجازة لا حال العقد ويصح العقد الموقوف بإجازته، ومثال ذلك: لو باع⁣(⁣٤) الفضولي مال الصبي⁣(⁣٥) فالولاية إلى وليه حال العقد، ثم لم تقع الإجازة من الولي حتى بلغ


(*) بسبب واحد©، لا سببين، نحو: أن يبيع الفضولي مال الصبي ثم لا يجيز الأب حتى مات الابن، فلا تصح منه الإجازة بعد موت ابنه؛ لأنه ليس سبباً واحداً، بل ملك وولاية. وظاهر الأزهار± خلافه، وهو أنها تصح، وهو مثل قول أبي طالب والقاضي عبدالله الدواري في أحد احتمالين.

(*) وتلحق الإجازة± الزيادة في المبيع أو في الثمن. (معيار معنى). وقواه المفتي. (é).

(*) وهي على التراخي ما لم يكن منه رد. (بيان) (é).

(*) بالأصالة، أو النيابة كالوكيل.

(١) ولو من جهة الصلاحية مستمراً، كما في النكاح. (é).

(٢) بإرث، لا± بغيره. اهـ فأما البيع فقد تقدم أنه قد بطل حقه. اهـ لأنه فسخ.

(٣) كلو زوج قريبة الصبي ثم بلغ وأجاز لم يصح.

(*) مثل من حدثت له الولاية بعد البيع، كالإمام والحاكم فلا تصح± إجازته⁣[⁣١]، خلاف المنصور بالله. (بيان).

(٤) أو اشترى له.

(٥) وكذا المجنون. (é).


[١] وكذا في البحر، ولفظه: وأما لو لم يكن له ولي عند البيع، ثم دعا إمام - لم تصح إجازته؛ لعدم ولايته عند العقد.