(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي(١)، فإذا أجاز صح العقد±.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الإجازة في هذه الصورة إلى الوصي لا إلى الصبي ولو بلغ.
  واعلم أن هذا العقد الموقوف ينفذ بالإجازة له (أو إجازتها(٢)) أي: إجازة
(١) قال في حاشية ا¹لسحولي: فلو كان قد مات الولي لم تصح منه الإجازة؛ لأن العقد قد بطل بموت من كان موقوفاً على إجازته كبطلانه بموت أحد المتعاقدين، والله أعلم. وهو المفهوم من الأزهار فيما يأتي في قوله: «ولا يورثان». اهـ وظاهر إطلاق البيان أن بقاء الولي غير شرط.
(*) وذلك لأن الأمر إليه حينئذ. وحجة الفقيه يحيى البحيبح: أن الولي كان يملك الإجازة حال البيع. (بستان).
(*) وهذا بخلاف ما لو زوج الفضولي قريبة الصبي ثم بلغ، فإن الإجازة إلى ولي عقد النكاح حال العقد، لا إلى الصبي. والفرق بينهما± أن ملك الصغير حاصل حال عقد البيع متصل إلى حال الإجازة، وإنما منع من العقد الصغر، بخلاف ولاية النكاح فهي حاصلة للولي لا للصبي في تلك الحال كالملك. (كواكب).
(*) وكذا لو تزوج±[١] له. (بيان من النكاح). ينظر. ووجهه: أنه لا ولاية في حال صغره ولو على نفسه، بخلاف البيع لأنه نيابة؛ إذ هو مالك. ومثله في الصعيتري والمعيار، واختاره المفتي.
(٢) قال في الغيث: من قال: إن الإجازة عقد - وهو أبو العباس - لحقتها الإجازة، ومن قال: هي إمضاء - وهو المؤيد بالله - لم تلحقها الإجازة، والذي اخترناه للمذهب قول أبي العباس. اهـ ومثله في التذكرة والبحر وغيرهما من كتب المتأخرين.
(*) ولعل المراد أنها تكون إجازة للعقد±[٢]، لا للإجازة؛ لأن الإجازة ليست عقداً[٣]؛ لأنها تصح معلقة على الشروط، والعقود لا يصح تعليقها بالشروط. (بيان). بخلاف إجازة الوارث للوصية فهي إسقاط حق. (يحيى حميد).
=
[١] أي: الفضولي.
[٢] وفي التاج ومجموع العنسي وهامش البيان أنها إجازة للإجازة لا للعقد.
[٣] واختار في الغيث أنها عقد، ولفظه: وأما الجهة الثالثة فمن قال: إن الإجازة عقد ... إلخ. تمامها: قال في الغيث ... إلخ.