(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
(*) فائدة: ° ولا تلحق الإجازة إلا العقود، إلا في مواضع فتلحق غير العقود، الأول: في الرجعة على الصحيح، وفي إجازة الإجازة في البيع، وهو الثاني، وفي القرض، وهو الثالث. والرابع: قبض الدين. والخامس: في القسمة. والسادس: في الغبن[١]. والسابع: إجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر[١]. (é). ومنها: قوله في البيان في أوائل الشركة آخر المسألة الخامسة من أول الكتاب: وكذا إذا وهب أحدهما شيئاً من مالها أو أقرضه فإنها تبطل. قال المحشي في آخر حاشيته عليه: ولا تبطل إلا بعدم الإجازة[٢]. (é). وهذا هو الثامن. والتاسع: إجازة الوارث ما أوصى به الميت. والعاشر: قبض المبيع. (é). وقد زيد[٣] على ذلك قضاء الدين في حق المحجور عليه حيث قضاه بعض الغرماء وأجاز الآخرون، وهذا هو الحادي عشر. والثاني عشر: في البيع في خيار التعيين، ويورث، ولا بد أن يكون تعيين الورثة بعد اتفاق رأيهم في المعين، لكن إذا عين أحدهم وأجازوا صح. والثالث عشر: في العتق لا بد من اتفاقهم الكل، أو يجيزون. الرابع عشر: في الوصيين حيث شرط الموصي اجتماعهما في التصرف، فلا بد من اجتماع رأيهما أو إجازة الآخر فيما لا يحتاج إلى عقد، وفي رد وديعة أو غصب، أو دفع زكاة إلى غير من عينه الموصي، وكذا الوكيلين حيث شرط الموكل اجتماعهما. الخامس عشر: في خيار الرؤية لو أبطل الفضولي خيار الرؤية وأجاز إبطاله من له الخيار لحقت الإجازة. السادس عشر: لو شرط فضولي بقاء المبيع عند البائع وأجاز البائع شرطه لحقت الإجازة، فيفسد البيع. السابع عشر: لو أمّن الحربيَّ من لم يكن أهلاً للتأمين، وأجاز من يصح منه التأمين لحقت الإجازة. (é).
=
[١] في الشركة في قوله: «فصل: ومتى غبن أحدهما فاحشاً ... إلخ».
[٢] لفظ الحاشية على قوله: «فإنها تبطل»: ظاهر هذا أنها تبطل بنفس القرض والهبة، وفي الأزهار لا تبطل إلا بعدم الإجازة.
[٣] ومنها: إذا تبرع الضامن بالضمانة وأجاز المضمون عليه رجع عليه، كما صرح به المحشي في البيان في أول الكفالة. ومنها: ما استقرضه العامل في المضاربة بالإضافة إلى المالك، ثم يجيزه كان له؛ لأن القرض تلحقه الإجازة، ذكره في الشرح¹. (بيان). (نقل من خط قال فيه: نقل من خط سيدنا العلامة حسين بن عبدالله الأكوع ¦). ومنها: في الوصايا إذا قضى أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الإجازة ممن له ولاية. (é). كما يأتي في الوصايا على قوله: «وإليه تنفيذ الوصايا وقضاء الديون ... إلخ».