شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 137 - الجزء 5

  الإجازة، فإن إجازة الإجازة كإجازة العقد، نحو أن يقول⁣(⁣١) فضولي للبائع الفضولي: «أجزت عقدك» ثم يقول من له الولاية: «أجزت إجازتك».

  الشرط الخامس: أن تكون الإجازة أو إجازتها واقعة (بلفظ أو فعل يفيد التقرير(⁣٢)) فمثال اللفظ أن يقول: أجزت، أو رضيت، أو نعم ما فعلت، أو هات الثمن، أو نحو ذلك⁣(⁣٣).

  والفعل الذي يكون إجازة، نحو أن يسلم المبيع⁣(⁣٤) الذي بيع عنه، أو يقبض ثمنه⁣(⁣٥)، أو يقبض الذي اشتري له⁣(⁣٦)، أو يتصرف فيه بأي تصرف⁣(⁣٧)، أو يعتق ما اشتري له، أو يقفه بعد علمه⁣(⁣٨).

  (و) لو فعل فعلاً يفيد التقرير وهو جاهل لكونه إجازة فإنه يكون إجازة و (إن


(*) فائدة: قيل: لا تلحق الإجازة من غير العقود إلا الرجعة، والغبن، وقضاء الدين، وإجازة الإجازة، والقرض.

(١) مع بقاء المجيز الأول. اهـ وقيل: لا يشتر±ط. لأن إجازة المالك انطوت على العقد. (é).

(٢) والذي لا يفيد التقرير الاستنكار ونحوه. اهـ الاستهزاء، كمد الشبكة. (é).

(*) ما لم يكن استنكاراً.

(٣) فأما لو قال: «أحسنت» لم يكن إجازة، ذكره المؤيد بالله، قال مولانا #: وأما في عرفنا فلا يبعد أن قوله⁣[⁣١]: «أحسنت» إجازة له، ± فأما: «أصبت» أو «جزيت خيراً» أو نحو ذلك إذا لم يكن بمعنى الاستنكار فلعله مثل: «أحسنت» أو أقوى. (نجري).

(٤) أو بعضه±.

(٥) أو بعضه±.

(٦) أو بعضه±.

(٧) ولو قبل القبض±.

(٨) بالعقد والمبيع والثمن.


[١] فعلى هذا العبرة بالعرف، في كل زمان بعرف أهله ومحله، يعني: فيعتبر بمحل المجيز. (é).