(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  الإجازة، فإن إجازة الإجازة كإجازة العقد، نحو أن يقول(١) فضولي للبائع الفضولي: «أجزت عقدك» ثم يقول من له الولاية: «أجزت إجازتك».
  الشرط الخامس: أن تكون الإجازة أو إجازتها واقعة (بلفظ أو فعل يفيد التقرير(٢)) فمثال اللفظ أن يقول: أجزت، أو رضيت، أو نعم ما فعلت، أو هات الثمن، أو نحو ذلك(٣).
  والفعل الذي يكون إجازة، نحو أن يسلم المبيع(٤) الذي بيع عنه، أو يقبض ثمنه(٥)، أو يقبض الذي اشتري له(٦)، أو يتصرف فيه بأي تصرف(٧)، أو يعتق ما اشتري له، أو يقفه بعد علمه(٨).
  (و) لو فعل فعلاً يفيد التقرير وهو جاهل لكونه إجازة فإنه يكون إجازة و (إن
(*) فائدة: قيل: لا تلحق الإجازة من غير العقود إلا الرجعة، والغبن، وقضاء الدين، وإجازة الإجازة، والقرض.
(١) مع بقاء المجيز الأول. اهـ وقيل: لا يشتر±ط. لأن إجازة المالك انطوت على العقد. (é).
(٢) والذي لا يفيد التقرير الاستنكار ونحوه. اهـ الاستهزاء، كمد الشبكة. (é).
(*) ما لم يكن استنكاراً.
(٣) فأما لو قال: «أحسنت» لم يكن إجازة، ذكره المؤيد بالله، قال مولانا #: وأما في عرفنا فلا يبعد أن قوله[١]: «أحسنت» إجازة له، ± فأما: «أصبت» أو «جزيت خيراً» أو نحو ذلك إذا لم يكن بمعنى الاستنكار فلعله مثل: «أحسنت» أو أقوى. (نجري).
(٤) أو بعضه±.
(٥) أو بعضه±.
(٦) أو بعضه±.
(٧) ولو قبل القبض±.
(٨) بالعقد والمبيع والثمن.
[١] فعلى هذا العبرة بالعرف، في كل زمان بعرف أهله ومحله، يعني: فيعتبر بمحل المجيز. (é).