(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  (لغبن(١) فاحش(٢) جهله قبلها(٣)) ذكره ابن أبي الفوارس¹ في إجازة المبيع، إلا أنه قال: وكذا لو± كان الثمن من غير الدراهم(٤) والدنانير(٥). قال مولانا #: ¹ والشراء كذلك(٦).
  وقال المنصور بالله: إن له الخيار مهما لم يعلم كمية الثمن وجنسه.
  قال مولانا #: وكذلك(٧) الشيء المشترى.
  وقال المؤيد بالله: لا خيار له بحال.
  (قيل: و) من باع مال الغير من غير إذنه ثم زاد المال قبل الإجازة، ثم أجاز صاحبه فإنها (لا تدخل(٨) الفوائد) في العقد، بل تكون للبائع(٩) (ولو) كانت (متصلة(١٠)) حالة الإجازة كالصوف واللبن، أو منفصلة كالولد والثمر بعد انفصالهما - فإن الزيادة لا تدخل؛ لأن الإجازة إنما تناول ما كان موجوداً حال
(١) عبارة التذكرة: ومن أجاز قبل أن يعلم كمية الثمن وجنسه فله الخيار إن وجد غبناً± فاحشاً. قال المنصور بالله: ولو لم يجد. قال المؤيد بالله: لا خيار بحال. (باللفظ).
(٢) أو لغرض مقصود¹.
(٣) وفي البحر: حالها±.اهـ أي: الإجازة، ولعله أولى، وكذا في شرح الأثمار. وفائدته لو أنه أخبر ببيع الفضولي ثم علم الثمن ولم يجز في الحال، بل تراخى حتى مضى وقت، ثم أجاز بعد ذلك وقد نسي الغبن حال الإجازة فإنه يثبت له الخيار. والصحيح لا حكم لنسيانه.
(*) وحالها. (é).
(٤) وعندنا لا فرق.
(٥) حيث لم يجر± عرف بالتعامل بغيرهما، وإلا صح وخير مع الغبن.
(٦) يعني: أنه يخير لغبن.
(٧) لعله أراد # أنه يثبت للمشترى له الخيار لأجل الثمن، كما يثبت فيما بيع عنه عند المنصور بالله #.
(٨) عبارة الهداية: وتدخل الفوائد الحادثة بعد البيع[١] قبل الإجازة ولو منفصلة. (é).
(٩) في العبارة تسامح؛ لأن البائع هنا الفضولي، فلا معنى لقوله: «للبائع».
(١٠) وأما المنفصلة فلا تدخل بالأولى.
[١] والمذهب دخولها± متصلة أو منفصلة، موجودة عند العقد أو بعده، علمت أم لا، أصلية أو فرعية. (é).