شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 140 - الجزء 5

  العقد، ذكر معنى ذلك في شرح أبي مضر⁣(⁣١).

  قال مولانا #¹: وفي ذلك ضعف⁣(⁣٢) عندنا، وقد أشرنا إلى ضعفه، ووجه الضعف أن المبيع يملك بالإجازة منعطفاً⁣(⁣٣) من يوم العقد؛ لأن الإجازة كالكاشفة⁣(⁣٤) عن الملك؛ لأنها كالخيار⁣(⁣٥)، فتدخل الفوائد الحادثة بعد⁣(⁣٦) العقد قبل الإجازة.


(١) للمؤيد بالله.

(٢) وجه الضعف للقيل: أن الإجازة شرط، والعقد سبب، والأحكام تعلق بالأسباب، فلذلك دخلت الفوائد من يوم العقد. (بحر معنى).

(*) وأما الزيادة التي لا تنفصل كالسمن والكبر فإنها تدخل± وفاقاً. (كواكب) (é). لأنه لا يصح إفرادها بالعقد.

(٣) مسألة°: الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه، فلو باع فضولي دار زيد مثلاً ثم مضت مدة طويلة وقيل له: «إن فلاناً قد باع دارك» فقال: أجزت - لزمته الأجرة للمشتري في المدة الماضية من يوم العقد ولو استغرقت الثمن على قاعدة أهل المذهب. قلت: وإذا حُقِّرت المدة فأجاز فلا يبعد أن يكون له خيار الغرر. (من المقصد الحسن).

(٤) يعني: منعطفة.

(*) الأولى أن يقال: منعطفة؛ لأنا لو جعلناها كالكاشفة لصح التصرف قبل الإجازة، وليس كذلك. (سماع مفتي). يقال: من شروط صحة التصرف القبض، وهو لا يصح إلا بعد الإجازة. مستقيم حيث كانت اليد قبضاً. (é).

(٥) يعني: فتكون الفوائد لمن استقر له الملك⁣[⁣١].

(٦) حكى القاضي عبدالله الدواري عن المنصور بالله أن البيع إذا وقع على أرض ثم غرسها المالك أو بنى فيها، ثم علم بالبيع وأجاز، فإن البناء والغرس يدخلان في المبيع بهذه الإجازة؛ لأنها وقعت من المالك بعد البناء والغرس برضاه، فيكون داخلاً⁣[⁣٢] في المبيع. فإن كان البناء والغرس قد نقص من الأرض شيئاً كان للمشتري الخيار. (سلوك) (é).


[١] لفظ الحاشية في نسخة: لعله أراد خيار الشرط؛ لأن الفوائد فيه لمن استقر له الملك.

[٢] وقياس المذهب: أنه لا يدخل±؛ لأنه إنما يدخل ما شمله العقد مما يدخل تبعاً. (é). لكن يلزمه رفع البناء والغرس وتسوية الأرض؛ لأنه انكشف بالإجازة متعدياً، وعليه الأزهار في الغصب: «وإن لم ينو». (سيدنا حسن |) (é).