(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  وعن المنصور بالله وأبي مضر في موضع آخر: أنها تدخل إن كانت متصلة كالحمل والصوف، لا منفصلة.
  قال مولانا #: وهذا القول الذي أشرنا إليه بقولنا: «ولو متصلة» إشارة إلى هذا الخلاف.
  وعن صاحب اللمع: أن البائع إن أجاز عالماً بها(١) دخلت(٢) وإلا فلا.
  (و) اعلم أنه (لا يتعلق) من حقوق العقد (حق(٣) بفضولي(٤)) من قبض المبيع، وتسليم الثمن، والرد بالخيارات، بل ذلك إلى المالك لا إلى العاقد (غالباً) احترازاً من صورة واحدة، وذلك حيث أجاز المالك وقد علم بقبض(٥) الفضولي للثمن(٦) فإنه حينئذ يتعلق به حق(٧) المطالبة، فيطالبه المجيز بالثمن،
(١) قلنا: موجب الملك العقد.
(٢) المتصلة.
(٣) فعلى هذا لو باع الفضولي مال الغير وشرط لنفسه الخيار مدة معلومة فأجاز المبيعُ عنه فإنه يكون الخيار له لا للفضولي، فلو مات الفضولي كان المبيعُ عنه على خياره، وسواء علم المبيعُ عنه شرطَ الفضولي الخيار لنفسه أم لا؛ لأن الإجازة تلحق العقد بجميع حقوقه، وكذا في المشترى له. (حاشية سحولي). وقال حثيث: إن أجاز عالماً¹ كان له [أي: للفضولي] الخيار كما يفهمه الفتح؛ لأنه قال فيه: «إلا ما كان قد علم به المجيز وأجاز بعد علمه كبقبض للثمن أو للمبيع فإنه يتعلق به». وقرره الشامي.
(٤) بضم الفاء.
(*) لانقطاع تصرفه بالإجازة. (بحر).
(*) أو وكيل وأضاف¹.
(٥) وكذا لو أجاز المشتري¹ وقد علم بقبض الفضولي للمبيع[١] فإنه يتعلق به حق المطالبة بتسليم المبيع. (é).
(٦) أو المبيع، وتكون إجازة للبيع والقبض. (é).
(٧) وفائدته: لو تلف الثمن لم يبدله المشتري؛ لأنه قد صح قبض الفضولي للثمن، ويبرأ منه المشتري، وإذا تلف مع الفضولي بغير جناية ولا تفريط فلا شيء عليه، وتلف من مال المجيز. (كواكب معنى) (é).
[١] وفائدته: لو تلف المبيع قبل التسليم تلف من مال المجيز.