(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  ولا يطالب(١) المشتري.
  (و) لو باع الفضولي من واحد ثم من آخر فأجاز المالك وجب أن (تلحق) الإجازة (آخر العقدين(٢)) لأن العقد الأول قد بطل بالثاني(٣)، وصح الثاني بإجازة المالك.
(١) قال الإمام يحيى: وتعلق الحقوق هنا بالفضولي لما صح قبضه للثمن. (كواكب). وقيل: لا يتعلق به إلا ¹حق الثمن فقط. (مفتي) (é).
(٢) مع كونهما صحيحين.
(*) وكان العاقد واحداً، وأما لو كان العاقد اثنين أجاز أيهما± شاء. (غيث، وهداية). قال في البستان: فإن كان في غير محضره [يعني: محضر الآخر] صح من المالك أن يجيز أيهما شاء، فإن أجازهما [بلفظ واحد. (é)] معاً قسم بينهما نصفين، ذكره الفقيه حسن. (بيان). [وقال المنصور بالله: ± يبطلان معاً[١]. (é)]. فرع: ° فلو التبس أي العقدين المتقدم فمن بين حكم له[٢]، وإن لم فلمن قبضه برضا البائع، وإن لم فلمن أقر له البائع، وإن لم قسم بينهما[٣] ولهما الخيار. (بيان). هذا الفرع حيث العاقد المالك من اثنين.
(*) فرع: أما لو باع الفضولي عبد غيره وأعتقه آخر على مال عقداً فأيهما أجاز المالك صح، فإن أجازهما معاً [بلفظ واحد±] صح العتق±؛ لأنه أقوى [أي: سريع النفوذ]. قال المنصور بالله: إلا أن يكون البيع من ذي رحم للعبد فهو أولى[٤]؛ لأنه يتضمن صحة البيع والعتق. (بيان بلفظه من كتاب النكاح).
(٣) إذا كان في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (بحر). وفي البيان ما لفظه: فرع: فأما في العقد الموقوف إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه فقال الفقيه يوسف: إنه على هذا الخلاف هل يصح في غير وجه الثاني أم لا. وظاهر كلام المؤيد بالله وأبي العباس أنه يصح±، وقد تقدم في النكاح. (بيان من الوكالة).
=
[١] لئلا يؤدي إلى ملك بين مالكين. وهو لا يصح؛ لأن كل واحد اشتراه من بائعه، وذُهّب كلام المنصور بالله على سيدي الحسين بن القاسم #.
[٢] ولو كان في يد الذي بين؛ لأنها خارجة مطلقاً. (é).
[٣] بعد التحالف± والنكول. (بيان معنى من الإجارة). ولفظه: فإن حلفا أو نكلا اشتركا فيهما. (é).
[٤] وقال في الصعيتري¹: ويحتمل أن البيع إذا كان من ذي رحم لم يصح أيهما عند إجازتهما؛ لأنه لا مخصص لأحدهما بالصحة؛ لأن كل واحد منهما متضمن للعتق والعوض. (صعيتري). إلا أن يكون العتق معقوداً [أي: مشروطاً] بغير مال فالبيع من ذي الرحم أولى؛ لأنه قد حصل فيه العتق والعوض. (é).