(باب): [قضاء الحاجة]
  ثم طعام الجن كالفحم(١) والعظم ونحوهما(٢)، ثم طعام البهائم كالقصب والقضب(٣) ونحوهما.
  فأضداد هذه الخمسة القيود لا تجزئ المستجمر، وكما لا تجزئ لا تجوز، وقد دخل بقولنا: (ويحرم ضدها) أي: ضد تلك القيود الخمسة. (غالباً) احترازًا مما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزئ±.
  (مباح) احترازًا من المغصوب (لا يضر) احترازاً مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما(٤) (ولا يعد استعماله سرفاً(٥)) احترازاً من المسك، والذهب(٦)، والفضة، والحرير، وما غلا من القطن، فإن الاستجمار بهذه يعد سرفاً.
  (ويجزئ ضدها(٧)) يعني: ضد المباح
(١) لما روى عبد الله بن مسعود قال: «قدم وفد[١] من الجن على محمد ÷، فقالوا: يا محمد، اِنْهَ أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث أو حممة أو فحمة؛ لأن الله تعالى جعل لنا رزقاً فيهما». فنهى النبي ÷ عن ذلك. اهـ [الفحم: السود الذي يبقى فيه شيء من الحطب، والحمم - بضم الحاء وفتح الميم الأولى -: السَّود الخالص. (شرح أصول الدواري)].
(٢) الروث، ورجيع البهائم المأكولة. (بيان).
(٣) ويحرم البول على القصب ونحوه، إلا أن إجماع السلف والخلف بخلافه. وقيل: يحرم مع القصد، أي: قصد الاستخفاف. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وكما يحرم الاستجمار بما له حرمة يحرم البول والتغوط عليه بالأولى. (é).
(٤) الحجر الحار.
(٥) عادة¸. (نجري). (é). وقيل: بالنظر إلى المستعمل.
(٦) أما الذهب والفضة فليس من السرف؛ لبقاء العين، وإمكان الغسل لهما، فالمنع إنما هو للاستعمال، كذا عن المفتي. قلت: وهو قوي [جيد. نخ]. (كتابه).
(٧) فعلى هذا لو استنجى بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار. و (é).
=
[١] لفظ الحديث في الشفاء: وعن عبد الله بن مسعود قال: «قدم وفد الجن على رسول الله ÷ وقالوا: يا محمد، اِنْهَ أمتك عن أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقاً»، فنهى ÷ عن ذلك.