شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 296 - الجزء 1

  ثم طعام الجن كالفحم⁣(⁣١) والعظم ونحوهما⁣(⁣٢)، ثم طعام البهائم كالقصب والقضب⁣(⁣٣) ونحوهما.

  فأضداد هذه الخمسة القيود لا تجزئ المستجمر، وكما لا تجزئ لا تجوز، وقد دخل بقولنا: (ويحرم ضدها) أي: ضد تلك القيود الخمسة. (غالباً) احترازًا مما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزئ±.

  (مباح) احترازًا من المغصوب (لا يضر) احترازاً مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما⁣(⁣٤) (ولا يعد استعماله سرفاً(⁣٥)) احترازاً من المسك، والذهب⁣(⁣٦)، والفضة، والحرير، وما غلا من القطن، فإن الاستجمار بهذه يعد سرفاً.

  (ويجزئ ضدها(⁣٧)) يعني: ضد المباح


(١) لما روى عبد الله بن مسعود قال: «قدم وفد⁣[⁣١] من الجن على محمد ÷، فقالوا: يا محمد، اِنْهَ أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث أو حممة أو فحمة؛ لأن الله تعالى جعل لنا رزقاً فيهما». فنهى النبي ÷ عن ذلك. اهـ [الفحم: السود الذي يبقى فيه شيء من الحطب، والحمم - بضم الحاء وفتح الميم الأولى -: السَّود الخالص. (شرح أصول الدواري)].

(٢) الروث، ورجيع البهائم المأكولة. (بيان).

(٣) ويحرم البول على القصب ونحوه، إلا أن إجماع السلف والخلف بخلافه. وقيل: يحرم مع القصد، أي: قصد الاستخفاف. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وكما يحرم الاستجمار بما له حرمة يحرم البول والتغوط عليه بالأولى. (é).

(٤) الحجر الحار.

(٥) عادة¸. (نجري). (é). وقيل: بالنظر إلى المستعمل.

(٦) أما الذهب والفضة فليس من السرف؛ لبقاء العين، وإمكان الغسل لهما، فالمنع إنما هو للاستعمال، كذا عن المفتي. قلت: وهو قوي [جيد. نخ]. (كتابه).

(٧) فعلى هذا لو استنجى بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار. و (é).

=


[١] لفظ الحديث في الشفاء: وعن عبد الله بن مسعود قال: «قدم وفد الجن على رسول الله ÷ وقالوا: يا محمد، اِنْهَ أمتك عن أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقاً»، فنهى ÷ عن ذلك.