شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه

صفحة 143 - الجزء 5

  (وينفذ) البيع (في نصيب العاقد) إذا كان (شريكاً) فأما نصيب الشريك فموقوف على إجازته، فإن أجاز صح، وإلا صح في نصيب العاقد فقط (غالباً) احترازاً من بعض الصور، وذلك حيث يكون نفوذه في نصيب الشريك يحصل به ضرر على الشركاء فإنه لا ينفذ في نصيبه إذا لم يجيزوا.

  مثال ذلك: لو كان أربعة شركاء⁣(⁣١) في أرض⁣(⁣٢) أرباعاً، فباع أحدهم ربع ذلك المشترك⁣(⁣٣)، وعيَّنه⁣(⁣٤) في جانب معين من الأرض - فإن العقد لا ينفذ في نصيبه هاهنا؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يستحق المشتري ربع الربع، ويلزم لو فعل البائع


(*) هذا بناء على ما اختاره في الأثمار وأفهمه في البحر من أن الفسخ لا يشترط أن يكون في وجه العاقد. اهـ يقال: لم يستقر± هنا البيع، بخلاف ما سيأتي.

(١) قال الفقيه يوسف: وهكذا في الأراضي¹ والدور المشتركة بين جماعة إذا كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض، ثم وقف أو باع أحدهم نصيبه في أحدها - فإنه لا يصح إلا أن يرضوا به كلهم. وكذا إن باع نصيبه فيها الكل من جماعة متفرقة⁣[⁣١]، وإن باع من واحد صح، وقام مقامه في قسمتها. (بيان بلفظه). وسيأتي في القسمة أنه لا يصح، في تفسير قوله: «أو الصلاح». (فتح).

(٢) مستوية الأجزاء. اهـ لا في المختلف⁣[⁣٢] فيصح البيع. وعلى قول الفقيه محمد بن يحيى الذي في القسمة لا فرق؛ لأن الأغراض تختلف.

(*) ولم يملكوا غيرها، وكان يقسم بعضها في بعض.

(٣) وقصد بيعه عنهم الكل أو لا قصد له. (بيان).

(٤) لا لو لم يعين فيصح. (é).


[١] يعني: غير مشتركين في المبيع، بل باع من كل واحد نصيبه في دار أو أرض، وأما إذا باع نصيبه في الدور ونحوها منهم جميعاً مشاعاً بينهم صح ذلك±، وكان حكمهم حكم الواحد. وقد ذكره الفقيه يوسف. (شرح بهران).

[٢] والمختار عدم± الفرق بين استواء الأرض واختلافها، وهو ظاهر إطلاقاتهم هنا وفي آخر القسمة، وهو المذهب. (é).