(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
  كذلك في ربع ثان، وثالث، ورابع، فيصح(١) ربعه في مواضع، وذلك يضر بالشركاء فلا يصح±(٢)، هذا إذا لم يجيزوا، وأما إذا أجازوا جميعاً نفذ البيع في ذلك الربع كله، واشتركوا في الثمن، وبقي الثلاثة الأرباع مشتركة بينهم، اللهم إلا أن يقصد البائع القسمة وأجازوا صح البيعُ±(٣)، وكان الثمن له وحده، وباقي المبيع(٤) لهم وحدهم، فإن لم يصادقوه في قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولهم±.
(١) هذا حيث باع± كل ربع إلى شخص، لا لو باع الجميع إلى شخص واحد فلا يلزم المنع للجمع؛ لأنه يقوم مقامه. يقال: إذا كانت في صفقة، لا في صفقات. (شامي) (é). وقيل: ولو في صفقات.
(٢) وهذا بناء على أنه يقسم بعضها في بعض، وإلا نفذت حصته فيما عينه[١]. وكذلك الدور المشتركة حيث كانت يقسم بعضها في بعض، فإن كانت تقسم في نفسها نفذت حصته فيما باع. (فتح، ومرغم).
(*) ويكون موقوفاً مجازاً لا حقيقة، والمراد أن للشركاء نقضه، لا أنه غير نافذ فقد نفذ على الصحيح، وقد أشار إلى ذلك في شرح الأثمار وغيره، وفرق بين الموقوف حقيقة ومجازاً. ينظر؛ لأنه لم يظفر في شرح الأثمار بذلك، بل الصحيح± أنه موقوف حقيقة.
(٣) وإذا شفع سائر الشركاء هل يكون إجازة للبيع وإن كانوا جاهلين؟ لا يبعد ذلك. (حثيث) (é).
(*) والقسمةُ، ولو بعد موت الشريك البائع؛ إذ هي [أي: الإجازة] إزالة مانع، ذكره في شرح الأثمار، وهذا على قول من يقول: إنه موقوف مجازاً، وأما من قال: إنه موقوف حقيقة فلا تصح بعد الموت¹.
(٤) صوابه: المال. (é).
(*) يعني: الأرض. (é).
[١] لعله يقال: هو يؤدي إلى تفريق الحصة، بأن ينفذ في كل نصيب بقدر حصته، فلا فرق بين استواء الأرض واختلافها، كما يأتي في القسمة.