شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 145 - الجزء 5

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

  قال #: وقد أوضحنا ذلك بقولنا: (والتخلية للتسليم⁣(⁣١) قبض(⁣٢)) في المنقول⁣(⁣٣) وغير المنقول عندنا، فيتلف بعد ذلك من مال المشتري±، ويصح تصرفه فيه⁣(⁣٤).

  وعند الشافعي: أن التخلية لا تكون قبضاً في المنقول.


(١) قال الفقيه علي: ومن شروط التخلية أن يكون المبيع مما لا يفتقر إلى كيل أو وزن وفاقاً، وإلا فلا بد من⁣[⁣١] الكيل والوزن، والخلاف فيه إذا قد كان قبضه ولم يزنه. وأن تكون بعد مضي خيار البائع أو إبطاله. (شرح ذويد).

(*) فرع: وقد علم أن التخلية قبض فيما تعين فيه الحق، كالمبيع والمستأجر والوديعة والغصب والهبة، فتبرأ الذمة بعدها، لا فيما كان غير متعين، بل هو ملك للمقبض لا يتعلق به حق، فلا يخرج عن ملكه بمجرد التخلية، كالدين والقرض والهدية، هذا هو المناسب، وبه قال جماعة من العلماء وإن كان قد قيل غير ذلك. (معيار بلفظه). قلت: وعوض الخلع حيث هو معين، لا إذا كان غير معين فلا تكفي التخلية.

(*) وضابطه: ما كان حقاً للمخلَّى له كفت، وما كان حقاً للمخلي كالدين والمهر فلا تكفي التخلية.

(*) مع قصد التسليم، لا لغير التسليم فلا يكون تخلية¹. (نجري)⁣[⁣٢]. وقيل: تكفي التخلية وإن لم يقصد التسليم، وقد ذكره في الأثمار.

(*) فإن اختلفا هل خلى للتسليم أم لغيره فالأصل عدم كونه± للتسليم. وقيل: الأصل التسليم.

(٢) مع القصد. اهـ فيما كان معيناً، وأما ما كان في الذمة فلا تكفي.

(*) ويشترط أن± يكون المشتري ونحوه عالماً أنه المبيع.

(٣) ولو في صرف أو سلم⁣[⁣٣]، في الربويات وغيرها. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) في غير المشاع.


[١] ولعله في غير المشاع¹ كعشرة أصواع من هذه الصبرة، وقد ذكر معنى ذلك في البحر، وأما المشاع فتكفي التخلية.

[٢] لفظ النجري: فلو كان خلاها لا لتسليمها إلى المشتري فلا حكم للتخلية.

[٣] وظاهر الأزهار أن التخلية في السلم لا تكفي، وكذا في الصرف على المختار. (é).