(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  وقال في الانتصار: المختار أنها قبض لتلف المبيع من مال المشتري، لا لصحة تصرفه(١).
  واعلم أن التخلية تكون قبضاً عندنا بشروط(٢)، منها ما يعتبر في العقد(٣)، ومنها ما يعتبر في المبيع(٤).
  أما التي في العقد فالأول: أن تكون (في عقد صحيح(٥)) فلو كان العقد فاسداً لم تكن التخلية فيه قبضاً(٦)، بل لا بد من نقل المنقول(٧) والتصرف(٨) في غيره(٩).
  الثاني: أن يكون العقد (غير(١٠) موقوف) فلو كان العقد موقوفاً فأجازه المالك
(١) فلا بد من بعد من القبض.
(٢) ثمانية.
(٣) اثنان.
(٤) ستة.
(٥) في جميع المسألة. (é).
(*) ولو في صرف وسلم.
(*) والعبرة بمذهبهما جميعاً، فإن اختلفا لم يعتبر بمذهب أيهما، ويكون فاسداً ما لم يحكم بصحته حاكم. اهـ وقيل: العبرة± بمذهب المشتري والوكيل[١].
(٦) ولو رضي.
(٧) جميعه°.
(٨) والمراد بالتصرف طيافة الأرض. (é). ولفظ حاشية: كحرث بعض الأرض ودخولها. (غاية) (é). ولا فرق بين أن يكون المبيع متصلاً أو منفصلاً. (é).
(٩) ولو في بعضه±.
(١٠) هذا قبل الإجازة±، وأما بعد الإجازة فهو غير موقوف. (بيان، وحاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: هذا إذا كانت التخلية أو النقل قبل الإجازة، وأما لو وقعت بعد الإجازة كانت قبضاً كالعقد النافذ. (باللفظ) (é).
=
[١] غير المضيف. (é).