شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 146 - الجزء 5

  وقال في الانتصار: المختار أنها قبض لتلف المبيع من مال المشتري، لا لصحة تصرفه⁣(⁣١).

  واعلم أن التخلية تكون قبضاً عندنا بشروط⁣(⁣٢)، منها ما يعتبر في العقد⁣(⁣٣)، ومنها ما يعتبر في المبيع⁣(⁣٤).

  أما التي في العقد فالأول: أن تكون (في عقد صحيح(⁣٥)) فلو كان العقد فاسداً لم تكن التخلية فيه قبضاً⁣(⁣٦)، بل لا بد من نقل المنقول⁣(⁣٧) والتصرف⁣(⁣٨) في غيره⁣(⁣٩).

  الثاني: أن يكون العقد (غير⁣(⁣١٠) موقوف) فلو كان العقد موقوفاً فأجازه المالك


(١) فلا بد من بعد من القبض.

(٢) ثمانية.

(٣) اثنان.

(٤) ستة.

(٥) في جميع المسألة. (é).

(*) ولو في صرف وسلم.

(*) والعبرة بمذهبهما جميعاً، فإن اختلفا لم يعتبر بمذهب أيهما، ويكون فاسداً ما لم يحكم بصحته حاكم. اهـ وقيل: العبرة± بمذهب المشتري والوكيل⁣[⁣١].

(٦) ولو رضي.

(٧) جميعه°.

(٨) والمراد بالتصرف طيافة الأرض. (é). ولفظ حاشية: كحرث بعض الأرض ودخولها. (غاية) (é). ولا فرق بين أن يكون المبيع متصلاً أو منفصلاً. (é).

(٩) ولو في بعضه±.

(١٠) هذا قبل الإجازة±، وأما بعد الإجازة فهو غير موقوف. (بيان، وحاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: هذا إذا كانت التخلية أو النقل قبل الإجازة، وأما لو وقعت بعد الإجازة كانت قبضاً كالعقد النافذ. (باللفظ) (é).

=


[١] غير المضيف. (é).