شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 147 - الجزء 5

  لم يقبض⁣(⁣١) المشتري المبيع بالتخلية(⁣٢).

  (و) أما الشروط التي تعلق بالمبيع فهي ستة: الأول: أن تكون التخلية واقعة في (مبيع غير معيب(⁣٣)) فلو خلى بين المشتري وبين المعيب ثم تلف قبل أن ينقله المشتري تلف من مال البايع، سواء علم العيب⁣(⁣٤) أم جهله.

  (و) الثاني: أن (لا) تكون التخلية في مبيع (ناقص(⁣٥)) أي: مسلم بعضه، فلا


(*) لعله أراد بالتخلية لا تكون قبضاً بمعنى إذا أجاز وتلف المبيع كان من مال البائع، ولا يصح تصرفه فيه، بخلاف ما لو قبض وأجاز، فإن الإجازة تلحق العقد والقبض، فيصح تصرفه بما شاء، ويتلف من ماله⁣[⁣١]. (سماع سيدنا عبدالله بن مفتاح).

(١) هذه العبارة تفهم أن العقد الموقوف بعد نفوذه بالإجازة لا تكفي فيه التخلية، وقبل النفوذ لا تكفي فيه التخلية، بل ولا القبض±، ذكر معنى ذلك في شرح الفتح. اهـ وفي البيان ما لفظه: مسألة: ± ولا يجوز القبض بالنقل ولا يصح بالتخلية في الموقوف إلا بعد الإجازة ورضا المالك أو قبضه للثمن. (بلفظه).

(٢) وجه التشكيل: أنه يصح القبض بالتخلية¹ بعد الإجازة، ولعله مبني أنها حصلت الإجازة بعد قبض المشتري للمبيع، ثم أراد أن يقبضه بالتخلية لم يصح، بل لا بد من النقل، كما لو كان في يده غصباً فاشتراه، وسيأتي الكلام عليه؛ لأنه بالقبض المتقدم صار غصباً، وبالإجازة صار أمانة، فلا تكفي التخلية، وعلى هذا يحمل الكتاب حتى يرتفع التشكيل. (é).

(*) وقيل: إن القبض في الموقوف لا يصح إلا بعد الإجازة، سواء كان بالنقل أو بالتخلية. (كواكب).

(٣) إلا أن يرضى المشتري. اهـ أما لو تقدم العلم على العقد فهو غير معيب في حق المشتري فتكفي التخلية±. لأنه قد بطل خياره مع علمه.

(٤) بعد العقد، لا قبله فليس بعيب في حقه. (é). لأن من اشترى المعيب عالماً بعيبه فلا خيار له.

(٥) أي: قدراً أو صفة أو نوعاً. (بيان، وتذكرة) (é).

=


[١] يعني: من مال المشتري، ولا يقال: قد صار غاصباً؛ لأن الإجازة كاشفة.