(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  تكون التخلية قبضاً مهما لم يحضره جميعاً(١).
  (و) الثالث: أن (لا) يكون المبيع (أمانة(٢)) في يد المشتري فلا يصح قبضه بالتخلية، بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو تصرف(٣)، فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع.
  الرابع: أن يكون المبيع (مقبوض الثمن(٤) أو في حكمه(٥)) أي: في حكم المقبوض، نحو أن يكون المبيع(٦)
(*) فلو قبضه جاهلاً لنقصه ولو بالنقل كان له أن يرده حتى يسلم له كاملاً، وقد صح القبض قبل أن يرده، فيتلف من مال المشتري، كما في المبيع المعيب لو تلف قبل رده إلى البائع. (بيان معنى) (é).
(١) إلا أن يرضى± في الناقص والمعيب. وله الرجوع قبل التخلية عن الرضا. (é).
(٢) إلا أن يرضى المشتري بالمبيع مع أي هذه الثلاثة أو مع كلها كفت التخلية. (شرح فتح). و é في غير الأمانة. (é).
(*) ولا ضمانة عدوان، كالمغصوب ونحوه.
(٣) لأن يد الأمين يد المالك.
(*) نقل المنقول± جميعه، والتصرف في غيره ولو بعضه±[١] لأنه مخفف في الأرض، بخلاف المنقول. ولعل هذا مع الاتصال في الأرض، وإلا فلا بد من التصرف في جميعها. وفي البيان ما لفظه: فرع: ° ويكفي قبض بعض المبيع في الأرض أو نحوها ... إلخ. اهـ وظاهره الإطلاق متصلاً أو منفصلاً. (من البيع الفاسد).
(٤) كله، لا بعضه± فلا يكفي. (كواكب). والمراد بذلك إذا كان الثمن حالاً. (كواكب). وليس للمشتري± أن يقبض منه بقدر ما سلم من الثمن، ذكره في شرح النكت. (كواكب معنى).
(*) ما لم يكن مؤجلاً؛ لأنه لا يستحق الحبس كما يأتي. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: أو مؤجلاً به، أو في ذمة البائع، أو قد سقط بإبراء أو نحوه. (حاشية سحولي) (é).
(*) كله، وتسليم بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع. (é).
(٥) ولفظ البيان: أو قبله برضا البائع.
(٦) صوابه: الثمن. والكل مستقيم¹.
=
[١] قال الدواري: يكفي ضرب من التصرف، كدخول الدار± والأرض، والحرث لها، وذكر في موضع أن المراد يكفي إثبات اليد في غير المنقول. (تكميل).