(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  حاضراً(١) ويقول للمشتري(٢): «اقبض»، فمتى كان مقبوض الثمن أو في حكمه صح قبضه بالتخلية وإلا فلا.
  الشرط الخامس والسادس: أن تكون التخلية (بلا مانع(٣)) للمشتري (من أخذه في الحال(٤) أو) من (نفعه) مثال المانع من أخذه: أن يكون في يد الغير سواء كان بحق كالإجارة(٥)، أو بغير حق كالغصب والعارية(٦)، ونحو أن
(*) لأن المعتبر قبض الثمن أو الإذن بقبض المبيع، ولا ملجئ إلى التصويب، كما في بعض النسخ. (شرح فتح).
(١) وفي بعض نسخ الغيث: نحو: أن يكون الثمن حاضراً [والكل مستقيم. (é)] ويقول المشتري: «اقبض». وهو الصواب. وفي شرح الفتح: لا وجه للتصويب؛ لأنه إذا أذن للمشتري بالقبض لم يستحق الحبس.
(٢) وفي بعض نسخ الغيث: الثمن، ويقول المشتري للبائع: «اقبض». اهـ ولعل مراده أن البائع إذا أذن بالقبض فكأنه قد استوفى الثمن؛ لأنه قد أسقط حقه من الحبس لأجله، وعليه يحمل كلام الكتاب. اهـ والكل مستقيم±. بل قول البائع للمشتري: «اقبض المبيع» أولى من قول المشتري: «اقبض الثمن»؛ إذ لا يستحق قبض المبيع إلا بإذن البائع مطلقاً، أو توفير الثمن، فتكفي التخلية.
(٣) ولا بد أن يكون بالقرب± منه بحيث يتناوله بيده أو بعصاة[١]، سواء كان منقولاً أو¹ غير منقول، ذكره صاحب الغاية عن الكواكب في الإجارة. ولفظ البيان: وأن يكون بالقرب± منه بحيث يمكنه قبضه، لا إن كان بعيداً منه ولو مضت مدة يمكنه قبضه فيها، خلاف الفقيه يحيى البحيبح.
(٤) لا في المستقبل. (é).
(٥) حيث لا تنفسخ. (é).
(٦) حيث لم يكن للمستعير فيها حق.
(*) حيث انقضى وقتها فهي في يد المستعير بغير حق بعد ذلك، يعني: ولم يكن له بعد الانقضاء حق، بأن تكون خالية لم يكن فيها زرع، ولا على الشجر ثمر.
[١] فيما يعتاد قبضه بها. (é).