(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  يخشى من الظالم(١) عليه إذا قبضه، ونحو أن يكون الفرس نفوراً(٢) لو حاول أخذه، وكذلك ما أشبهه من الحيوانات.
  ومثال المانع من نفعه: أن يكون المبيع مشغولاً بملك البائع أو غيره، فلا يصح قبض المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع، إلا أن يرضى المشتري(٣) صح القبض±، ونحو أن يكون المنزل مغلقاً فلا تكون التخلية قبضاً إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه(٤) بها.
  قال #: ± وقلنا: «في الحال» تنبيهاً على أن حضوره(٥) عند التخلية(٦) شرط في صحتها، ولا يكفي في صحتها مضي وقت يمكن فيه حضوره(٧).
(١) في الحال.
(٢) ولم يقبض رسنها، ولا حازها حيث لا يمكنها النفور. (بحر).
(٣) عائد إلى أول الفصل في الأطراف جميعها، إلا العقد الموقوف[١] والفاسد والأمانة فلا بد فيها من القبض الحقيقي. (é). [والضمانة حيث لا تكون± قبضاً].
(*) وله الرجوع قبل ذلك، كخيار تعذر التسليم. (é).
(٤) والعبرة بأغلب الناس بغير أجرة ولا منة. (é).
(*) هو.
(*) فإن كان لا يمكنه لبلادته ويمكن أكثر الناس فوجهان، أصحهما فساد التخلية. (بحر). الثاني: الصحة؛ لصحة الاستئجار لغيره. اهـ وقيل: من± غير غرامة ولا منة. (مفتي).
(٥) أي: المبيع.
(٦) بخلاف الإجارة فالتخلية كافية وإن لم تحضر العين المؤجرة، ولعل وجه الفرق أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده، فلو لم تكن التخلية قبضاً لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض [وهو إتلاف مال الغير]، بخلاف البيع فالعين باقية لم تستهلك. (إملاء شامي). وهذا في غير المنقول، وأما في المنقول فيشترط حضوره. (شامي) (é).
(*) في المجلس.
(٧) خلاف الفقيه يحيى بن حسن البحيبح فقال: إنه يصح مع غيبة المبيع إذا مضى وقت يمكن قبضه فيه. (كواكب).
=
[١] قبل الإجازة. (é).