شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 150 - الجزء 5

  يخشى من الظالم⁣(⁣١) عليه إذا قبضه، ونحو أن يكون الفرس نفوراً⁣(⁣٢) لو حاول أخذه، وكذلك ما أشبهه من الحيوانات.

  ومثال المانع من نفعه: أن يكون المبيع مشغولاً بملك البائع أو غيره، فلا يصح قبض المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع، إلا أن يرضى المشتري⁣(⁣٣) صح القبض±، ونحو أن يكون المنزل مغلقاً فلا تكون التخلية قبضاً إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه⁣(⁣٤) بها.

  قال #: ± وقلنا: «في الحال» تنبيهاً على أن حضوره⁣(⁣٥) عند التخلية⁣(⁣٦) شرط في صحتها، ولا يكفي في صحتها مضي وقت يمكن فيه حضوره⁣(⁣٧).


(١) في الحال.

(٢) ولم يقبض رسنها، ولا حازها حيث لا يمكنها النفور. (بحر).

(٣) عائد إلى أول الفصل في الأطراف جميعها، إلا العقد الموقوف⁣[⁣١] والفاسد والأمانة فلا بد فيها من القبض الحقيقي. (é). [والضمانة حيث لا تكون± قبضاً].

(*) وله الرجوع قبل ذلك، كخيار تعذر التسليم. (é).

(٤) والعبرة بأغلب الناس بغير أجرة ولا منة. (é).

(*) هو.

(*) فإن كان لا يمكنه لبلادته ويمكن أكثر الناس فوجهان، أصحهما فساد التخلية. (بحر). الثاني: الصحة؛ لصحة الاستئجار لغيره. اهـ وقيل: من± غير غرامة ولا منة. (مفتي).

(٥) أي: المبيع.

(٦) بخلاف الإجارة فالتخلية كافية وإن لم تحضر العين المؤجرة، ولعل وجه الفرق أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده، فلو لم تكن التخلية قبضاً لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض [وهو إتلاف مال الغير]، بخلاف البيع فالعين باقية لم تستهلك. (إملاء شامي). وهذا في غير المنقول، وأما في المنقول فيشترط حضوره. (شامي) (é).

(*) في المجلس.

(٧) خلاف الفقيه يحيى بن حسن البحيبح فقال: إنه يصح مع غيبة المبيع إذا مضى وقت يمكن قبضه فيه. (كواكب).

=


[١] قبل الإجازة. (é).