شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 151 - الجزء 5

  (و) إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يسلم أولاً فالصحيح للمذهب أنه (يقدم تسليم الثمن⁣(⁣١) إن حضر المبيع(⁣٢)) بحيث يمكن قبضه عقيب تسليم الثمن فإن كان غائباً لم يلزم المشتري¹ تقديم تسليم الثمن.

  وقال المنصور بالله: بل يقدم تسليم المبيع⁣(⁣٣) ثم الثمن عقيبه.


(*) أي: قبضه. (كواكب).

(١) فإن كانا مبيعين أو ثمنين جميعاً فمن تقدم بالطلب بدأ بالتسليم. وقيل: يحضران⁣[⁣١]. وتكفي التخلية في المبيعين لا في الثمنين.

(*) الحالّ. اهـ ليستويا في التعيين⁣[⁣٢] كالمهر، ولأنه لو وجب تعجيل المبيع لبطل الحق الذي للبائع، وهو الحبس للمبيع. (ديباج).

(*) إلا أن يشترط± تعجيل المبيع قبل الثمن صح شرطه. (كواكب من باب الشروط).

(٢) ليستويا في التعيين. (شرح فتح).

(*) فرع: فلو سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن؛ إذ قد أسقط حقه من حبسه، لكن له الفسخ بالإباق ثم يطلب الثمن. (بحر بلفظه). ولعله مع غيبة المبيع في المجلس، لا مع حضوره فيسترد من غير فسخ؛ إذ تسليمه مشروط بتسليم المبيع ولما يحصل الشرط. (ï). ومثله لو تعيب.

(*) ولو كان المشتري اثنين فله حبس المبيع حتى يستوفي الثمن± منهما جميعاً، ما لم تكن قسمته إفرازاً⁣[⁣٣]. (é).

(*) فلو كانا مبيعين فلعله يقرع بينهما. وفي بعض الحواشي: فها بها، أي: يداً بيد. وقيل: يقدم ما دخلت عليه الباء.

(*) قياساً على الزوجة.

(٣) ليستويا في جواز التصرف. (شرح فتح).

(*) ووجهه: أن الثمن يصح التصرف فيه قبل قبضه، لا في المبيع، فيبدأ بتسليم المبيع حتى يستويا في صحة التصرف فيهما. (كواكب).


[١] في المجلس و «هَا بهَا». (é).

[٢] يعني: لأن الثمن في الذمة، والمبيع معين، فيبدأ بالثمن حتى يستويا في التعيين. (كواكب).

[٣] وإلا سلم حصة من قد سلم له الثمن في ذلك. (مجموع عنسي).