شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 297 - الجزء 1

  وهو المغصوب⁣(⁣١)، وضد ما لا يضر وهو ما يضر، وضد ما لا يعد استعماله سرفاً وهو ما يعد سرفاً، فإن هذه يجزئ الاستجمار بها ولا يجوز.


(*) هذا ما ذكره أهل المذهب، ولمولانا # فيه سؤال، وهو أن يقال: ما الفرق بين الثلاثة القيود الأخيرة والتي قبلها، فقلتم: يجزئ بها مع عدم الجواز، وفي التي قبلها لا يجزئ ولا يجوز؟ فإن كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع، وإن قلتم: عبادة، ولكونه تعبداً شرعياً - لزم أن لا يجزئ بالمغصوب ونحوه، قال #: ولا يجدون إلى الفرق سبيلا. هذا معنى ما ذكره لا لفظه. (نجري). وأجاب الإمام عز الدين: بأن ما له حرمة النهي راجع إلى عينه، والمغصوب النهي فيه راجع إلى أمر آخر، وهو كونه للغير فافهم. قلت: فيلزم في الذهب والفضة، فإن النهي راجع إلى عينهما. (مفتي).

(*) وفيه نظر؛ لأن الطاعة والمعصية لا يجتمعان؛ لأنه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة، ذكر معناه في الغيث.

(*) قيل: ظاهره ولو´ متيمماً. وقيل: أما في حق المتيمم فلا © يجزئ. قال في المعيار ما لفظه: وفيه⁣[⁣١] شائبة عبادة، ولكن الشائبة ضعيفة فلا تمنع منها المعصية، فلذا أجزأ بالمغصوب.

(*) فائدة: لا± يجوز الاستجمار في جدار البيت إلا لضرورة. [حيث خشي تنجس ثيابه أو بدنه].

(١) وهو يقال: لم لا يجزئ المغصوب كالذي له حرمة إن قلنا: إنه عبادة، أو يجزئ بما له حرمة إن قلنا: إنه ديانة؟ وفرق بأن المغصوب أخف حكماً؛ لجواز استعماله بإذن مالكه أو ظن رضاه، بخلاف ما له حرمة.


[١] أي: الاستجمار.