(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  وعند المؤيد بالله: أنه يجب على البائع تسليم المبيع إلى موضع العقد ولو عرف المشتري أنه في موضع آخر.
  قوله: (أو منزل المشتري(١) إلا لعرف(٢)) يعني: أنه لا يلزم البائع تسليم المبيع إلى منزل المشتري إلا لعرف جرى بذلك، كما يجري في الحطب والحشيش ونحوهما، فإن العرف جار بأن يوصله(٣) البائع إلى منزل المشتري في المصر(٤).
(١) إذا كان المنزل معروفاً، وإلا فسد العقد¹. ويحتمل أن يصح[١] العقد ويلزمه الإيصال في الميل. والمقرر الأول.
(٢) والعرف الجاري كالمشروط± في العقد في المعاملات كلها. (بيان) (é).
(*) ويكون العقد قد انطوى على بيع وإجارة، فيكون الثمن ثمناً وأجرة. (كواكب) (é).
(*) ولفظ البيان في الفرع قبيل فصل الخيارات بثلاث مسائل: فرع: وكذا لو شرى منه نعلاً ... إلخ.
(*) فإن امتنع من إيصاله، ولم يمكن إجباره، أو تعذر بوجه من الوجوه - كان للمشتري الفسخ± إن أحب، أو يسقط من الثمن± بقدر الأجرة، ويقسط الثمن± على قدر أجرة المثل وقيمة المبيع. اهـ قياس ما سيأتي للفقيه علي في العيوب أنه يخير بين الفسخ أو يأخذه بالثمن، ولا يسقط شيء، فينظر في ذلك. يقال: قد انطوى± العقد هنا على بيع وإجارة، فلا يأتي ما ذكر الفقيه علي، فكان ما ذكر من التقسيط أولى.
(٣) فإن امتنع من إيصاله، ولا تمكن من إجباره - قسط الثمن± على قيمة المبيع وأجرة المثل[٢]. مثاله: لو كان الثمن اثني عشر، والقيمة ستة دراهم، والأجرة درهمان، فإن أضفت الدرهمين إلى الستة صارت ثمانية، وبعد ذلك تسقط بقدر الدرهمين من الثمانية الربع منسوباً من الثمن، وعلى ذلك فقس. وهكذا لو اشترى الحب على أن يطحنه، والثوب على أن يقصره أو يخيطه.
(٤) في الميل.
[١] لأن هذه الجهالة مغتفرة؛ لأن هذا من باب الحقوق، وهي تغتفر الجهالة فيها.
[٢] فإن استويا - يعني: القيمة والأجرة، أي: كانت أجرة المثل على حمله مثل القيمة - أخذه بنصف± الثمن. (هبل). كما قيل في قطع المذاكير كما يأتي.