(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  (ولا) يجوز أن (يسلم الشريك) نصيبه(١) حيث باعه من غير شريكه (إلا بحضور شريكه(٢) أو إذنه(٣)) فمتى حضر جاز له(٤) التسليم ولو كره الشريك، أو أذن وهو غائب جاز التسليم.
  (أو) لم يكن الشريك حاضراً(٥) ولا أذن بالتسليم، فإن إذن (الحاكم(٦))
(١) وأما التسليم في نصيب البائع فقد صح. (زهور).
(*) منقول أو غيره. اهـ ولو باعه إلى شريك ثالث فلا يجوز له إلا بأحد هذه الثلاثة الوجوه. (é).
(*) ولو في نوبته±. (هداية).
(*) منقول أو غيره. (é).
(٢) وفي التذكرة: «أو يسلم في نوبته» وقد ذكره غيره من المذاكرين، وظاهر الأزهار خلافه[١]، وقد حمل على أن المشتري أمين[٢]، والشريك في الناحية. (شرح فتح).
(*) في مجلس التسليم¹. (شرح فتح) (é).
(*) وهذا فيما ليس قسمته إفرازاً، فأما فيه فلا يشترط±.اهـ ويكون مشروطاً بأن تصير حصة الشريك إلى شريكه. (é).
(٣) وله أن يرجع عن الإذن قبل التسليم. (نجري). قلنا: ليس له الرجوع¹؛ لأنه إسقاط حق. (سماع).
(*) وله الرجوع عن الإذن قبل أن يقبضه المشتري. وقيل: لا يصح رجوعه¹ عن الإذن؛ لأنه إسقاط حق عن الغير.
(٤) يعني: حيث± لا يخاف عليه من ظالم. (بيان). وإلا فحضوره كلا حضور.
(٥) وحد الغيبة أن يغيب عن المجلس. اهـ وفي الوابل: ± بريداً فصاعداً. ومثله في البيان.
(٦) إذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضراً متمرداً. (é).
(*) فلو كان المشتري حاكماً، أو ولي يتيم، واليتيم الشريك، كان كما إذا سلمه بإذن الشريك. (إملاء). و (é). أما في الولي فمسلم، وأما الحاكم فلا±؛ لأنه من باب الحكم لنفسه. وسيأتي في القضاء.
=
[١] وهو أنه لا يسلم ولو في نوبته إلا بالشروط التي في الأزهار. (é).
[٢] لا يخشى منه أخذ نصيب الشريك. (كواكب).