شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 158 - الجزء 5

  (ولا) يجوز أن (يسلم الشريك) نصيبه⁣(⁣١) حيث باعه من غير شريكه (إلا بحضور شريكه⁣(⁣٢) أو إذنه(⁣٣)) فمتى حضر جاز له⁣(⁣٤) التسليم ولو كره الشريك، أو أذن وهو غائب جاز التسليم.

  (أو) لم يكن الشريك حاضراً⁣(⁣٥) ولا أذن بالتسليم، فإن إذن (الحاكم(⁣٦))


(١) وأما التسليم في نصيب البائع فقد صح. (زهور).

(*) منقول أو غيره. اهـ ولو باعه إلى شريك ثالث فلا يجوز له إلا بأحد هذه الثلاثة الوجوه. (é).

(*) ولو في نوبته±. (هداية).

(*) منقول أو غيره. (é).

(٢) وفي التذكرة: «أو يسلم في نوبته» وقد ذكره غيره من المذاكرين، وظاهر الأزهار خلافه⁣[⁣١]، وقد حمل على أن المشتري أمين⁣[⁣٢]، والشريك في الناحية. (شرح فتح).

(*) في مجلس التسليم¹. (شرح فتح) (é).

(*) وهذا فيما ليس قسمته إفرازاً، فأما فيه فلا يشترط±.اهـ ويكون مشروطاً بأن تصير حصة الشريك إلى شريكه. (é).

(٣) وله أن يرجع عن الإذن قبل التسليم. (نجري). قلنا: ليس له الرجوع¹؛ لأنه إسقاط حق. (سماع).

(*) وله الرجوع عن الإذن قبل أن يقبضه المشتري. وقيل: لا يصح رجوعه¹ عن الإذن؛ لأنه إسقاط حق عن الغير.

(٤) يعني: حيث± لا يخاف عليه من ظالم. (بيان). وإلا فحضوره كلا حضور.

(٥) وحد الغيبة أن يغيب عن المجلس. اهـ وفي الوابل: ± بريداً فصاعداً. ومثله في البيان.

(٦) إذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضراً متمرداً. (é).

(*) فلو كان المشتري حاكماً، أو ولي يتيم، واليتيم الشريك، كان كما إذا سلمه بإذن الشريك. (إملاء). و (é). أما في الولي فمسلم، وأما الحاكم فلا±؛ لأنه من باب الحكم لنفسه. وسيأتي في القضاء.

=


[١] وهو أنه لا يسلم ولو في نوبته إلا بالشروط التي في الأزهار. (é).

[٢] لا يخشى منه أخذ نصيب الشريك. (كواكب).