شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 298 - الجزء 1

(باب الوضوء(⁣١))

  قال #: اعلم أنه يُعْلَم ضرورة من دين الرسول ÷، فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة.


(١) يقال: الوَضوء والوُضوء. (تيسير الديبع). والطهور بفتح الطاء: الماء، وبضمها: المصدر. (تيسير الديبع).

(*) قال في الإنتصار: وهو بالهمز، والمختار ما قاله الأخفش: إنه بالضم للمصدر. وبالفتح للماء، وقيل: هما لغتان في الماء والمصدر، وهو مشتق من الوضاءة، وهي الحسن، يقال: فلان وضيء الوجه، أي: حسنه. (زهور).

(*) اعلم أن للوضوء أطرافًا ستة: أعضاء، وفروض، وشروط، وسنن، وأحكام، وموجبات. فالأعضاء: هي المذكورة في الآية. والفروض: هي غسل الأعضاء. والشروط تأتي، وكذلك السنن. والموجبات: نواقض الوضوء. والأحكام: مسائل الشك والمعذورين، وإجزاء الوضوء عن أحداث كثيرة. (صعيتري).

(*) ويدل عليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}⁣[المائدة ٦]، قال في الكشاف: «هذه الآية مشتملة على ستة فصول: على طهارتين: الوضوء والغسل. ومطهرين: الماء والتراب. وحكمين: الحدث والجنابة. ومبيحين: المرض والسفر. وكنايتين: الغائط والملامسة. وكرامتين: التطهير من الذنوب وتمام النعمة».

(*) حقيقة الوضوء: هو استعمال الماء غسلاً ومسحاً في أعضاء مخصوصة، مع النية والتسمية والترتيب. (شرح فتح). وفي الشرع: عبارة عن غسل ومسح بالماء لأعضاء مخصوصة، على الصفة المشروعة. ودليله من الكتاب قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية، ومن السنة قوله ÷: «الوضوء شطر الإيمان»، وفعله ÷ أنه توضأ مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». (وابل). ثم توضأ ثانياً وقال: «من توضأ مرتين أعطي من الأجر مرتين»، ثم توضأ ثلاثاً وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». (زهور).

والدليل عليه أيضاً ما روي عنه ÷ أنه أتاه أعرابي فسأله عن صفة الوضوء، فقال: «اغسل وجهك ويديك، وامسح رأسك، واغسل رجليك».