(باب الوضوء)
  وقدمنا (شروطه) التي يقف وجوبه وصحة أركانه(١) عليها.
  فشرط وجوبه (التكليف(٢)) قال #: والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا(٣) فالمراد به البلوغ والعقل، فلا يجب على الصغير(٤) والمجنون؛ إذ لا تكليف عليهما، وإذا لم يجب لم يصح(٥).
(١) أي: فروضه.
(*) والفرق بين شرط الوجوب والصحة: أن شرط الوجوب لا يجب تحصيله؛ لأنه لا يمكن، كالتكليف والعقل، وشرط الصحة يجب تحصيله، كالإسلام والطهارة. اهـ [وأنه إذا اختل شرط من شروط الصحة لم يسقط الوجوب، بخلاف ما إذا اختل شرط الوجوب، وأنه يعاقب على الإخلال بشرط الصحة، بخلاف شرط الوجوب].
(٢) لصحته ولوجوبه.
(*) وإذا توضأ الصبي ثم بلغ بالسنين أو بالإنبات أعاد الوضوء¹ لصلاة وقته، خلاف أبي حنيفة والشافعي في الوضوء فقط. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا الكافر إذا أسلم فهو على الخلاف. (بيان). [المذهب يعيد لصلاة وقته. (é)].
(٣) لا في كتب أصول الفقه [للمهدي] فالمراد به الإعلام بوجوب بعض الأفعال وقبح بعضها لمن كمل عقله.
(*) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل.
(٤) لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». (بستان).
(٥) بالإجماع.
(*) ليس على الإطلاق، فالمراد الصحة الحقيقية التي يحصل بها الثواب؛ إذ لا يستحق الثواب إلا المكلف، فأما الصبي ونحوه فيصح منه مجازاً، والمراد بالمجاز هنا ما لا يستحق به الثواب مع كونه صحيحاً من جهة المجاز؛ ولذا أنه يؤمر به الصبي، وهذا تنبيه حسن ملائم. (وابل).
(*) بل قد يصح وإن لم يجب، كالتوضؤ قبل دخول الوقت، ولعل وجه± كلام الشرح حيث لم يجب من الأصل. (مفتي).