شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 182 - الجزء 5

  أي: من غلة المبيع⁣(⁣١) سواء شرطه لواحد أو جماعة (ولو) كان (لمعلومين) فإن هذا يقتضي جهالة في الثمن.

  فأما إذا جعل الطعام قدراً⁣(⁣٢) معلوماً وجنساً معلوماً صح البيع إذا لم يعينه± من غلتها⁣(⁣٣).

  (أو) شرط في العقد شرطاً (رفع موجبه) فإنه يفسد (غالباً كعلى ألا تنتفع(⁣٤)) نحو: أن يبيع منه السلعة على أن لا ينتفع بها، فإن هذا الشرط يرفع⁣(⁣٥) موجب العقد؛ لأن العقد يوجب أن المشتري ينتفع بالمبيع، فلو شرط أن لا يبيع،


(١) أو من غيره. (é).

(*) أو من غلة غيرها± معينة.

(٢) في مدة معلومة، ونوعاً معلوماً. اهـ الظاهر لا فرق. (é).

(٣) أو غلة غيرها± معينة، فيفسد البيع، وإن أطلق ذلك صح وكان من جملة الثمن إذا بين قدر الطعام¹ وجنسه ونوعه⁣[⁣١]، وقدر ما يدخل فيه من الملح إذا كان معتاداً. (بيان). وكانت المدة معلومة [والظاهر لا فرق±] وكان مثلياً. اهـ وكذلك الحطب يقدر بقيمته كدرهم أو نحوه، كل ذلك لأنه ثمن لا بد أن يكون معلوماً يثبت في الذمة. (صعيتري).

(*) لأنه إذا عينه من غلتها كان مبيعاً؛ إذ هو مثلي معين، وهو معدوم، فلم يصح العقد. (شرح أثمار). ومثله في الغيث. اهـ وفي الكواكب: لأنه غرر وجهالة من حيث لا يعلم هل تغل شيئاً أو لا تغل. وكذلك لو شرط من غلة أرض معينة غير المبيع؛ للعلة التي ذكرنا. (كواكب).

(٤) قال الفقيه يوسف: ولقائل± أن يقول: ما رفع موجب العقد في المبيع يفسد فكذا في الثمن، فلو قال المشتري لغيره: «اشتريت منك هذه الدار بمائة دينار على أنك لا تهب الدنانير أو لا تبيعها أو لا تتصرف فيها» كان هذا مفسداً. (زهور) (é).

(٥) وكذا إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق؛ لأنه رفع موجبه. (كواكب معنى) و (é).


[١] لا فرق°.