(باب الشروط المقارنة للعقد)
  أو لا يهب، أو لا يعتق، أو لا(١) يدخل المبيع ثلاثة أيام، أو أكثر، أو مطلقاً، أو لا يلبس الثوب، أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد صلاحها(٢) وليس العرفُ بقاءها(٣)، أو باع نصف دابته(٤) على أن لا يركبها المشتري إلى وقت إنزاء الفحل عليها - فسد(٥) العقد؛ لأن هذه كلها ترفع موجبه.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ فأما لو لم تكن صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك±(٦)؛ لأنه لا يرفع موجب العقد.
  قوله: «غالباً» احتراز من صورتين: إحداهما: أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري(٧) فإن البيع± يصح(٨) والشرط يلغو.
(١) حيث أتى به± نفياً، لا إثباتاً فيصح في جميع الصور. (é).
(٢) لا فرق.
(٣) إذ لو كان العرف بقاءها فهو كالشرط، فيأتي فيه كلام الفقيه علي: أنه يصح إذا كانت المدة معلومة. اهـ وقال ابن مرغم: لا فائدة فيه، سواء كان العرف جارياً ببقائها أم لا؛ لأنه رفع موجبه. اهـ قال في الكواكب: هذا لا حاجة إليه. اهـ إذ لا معنى للعرف مع الشرط؛ لأنه لا حكم له إلا مع السكوت. (é).
(*) هذا على تلفيق الأستاذ كما تقدم.
(*) لا فرق°.
(٤) أو كلها°. (é).
(٥) وكذا إذا شرط± على المشتري أن لا يرجع عليه عند الاستحقاق فإنه يفسد البيع. (كواكب لفظاً) (é).
(٦) قال شيخنا: بل شرط مستقبل فيفسد. (مفتي).
(٧) فإن استثنى البائع وطأها مدة معلومة أو مطلقة فسد العقد±. (بيان) (é).
(*) أو على أن± يطأها. (é).
(٨) لأن تحريم الوطء يجامع الملك، بأن تكون ذا رحم أو رضيعة، بخلاف سائر الصور. قلت: يلزم إذا باع ذا رحم بشرط أن لا يبيعه.
(*) إلا ما نص الشارع على عدم إفساده، كالولاء كما يأتي في الضرب الثالث من خبر بريرة،
=