شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 183 - الجزء 5

  أو لا يهب، أو لا يعتق، أو لا⁣(⁣١) يدخل المبيع ثلاثة أيام، أو أكثر، أو مطلقاً، أو لا يلبس الثوب، أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد صلاحها⁣(⁣٢) وليس العرفُ بقاءها⁣(⁣٣)، أو باع نصف دابته⁣(⁣٤) على أن لا يركبها المشتري إلى وقت إنزاء الفحل عليها - فسد⁣(⁣٥) العقد؛ لأن هذه كلها ترفع موجبه.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ فأما لو لم تكن صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك±(⁣٦)؛ لأنه لا يرفع موجب العقد.

  قوله: «غالباً» احتراز من صورتين: إحداهما: أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري⁣(⁣٧) فإن البيع± يصح⁣(⁣٨) والشرط يلغو.


(١) حيث أتى به± نفياً، لا إثباتاً فيصح في جميع الصور. (é).

(٢) لا فرق.

(٣) إذ لو كان العرف بقاءها فهو كالشرط، فيأتي فيه كلام الفقيه علي: أنه يصح إذا كانت المدة معلومة. اهـ وقال ابن مرغم: لا فائدة فيه، سواء كان العرف جارياً ببقائها أم لا؛ لأنه رفع موجبه. اهـ قال في الكواكب: هذا لا حاجة إليه. اهـ إذ لا معنى للعرف مع الشرط؛ لأنه لا حكم له إلا مع السكوت. (é).

(*) هذا على تلفيق الأستاذ كما تقدم.

(*) لا فرق°.

(٤) أو كلها°. (é).

(٥) وكذا إذا شرط± على المشتري أن لا يرجع عليه عند الاستحقاق فإنه يفسد البيع. (كواكب لفظاً) (é).

(٦) قال شيخنا: بل شرط مستقبل فيفسد. (مفتي).

(٧) فإن استثنى البائع وطأها مدة معلومة أو مطلقة فسد العقد±. (بيان) (é).

(*) أو على أن± يطأها. (é).

(٨) لأن تحريم الوطء يجامع الملك، بأن تكون ذا رحم أو رضيعة، بخلاف سائر الصور. قلت: يلزم إذا باع ذا رحم بشرط أن لا يبيعه.

(*) إلا ما نص الشارع على عدم إفساده، كالولاء كما يأتي في الضرب الثالث من خبر بريرة،

=