(باب الشروط المقارنة للعقد)
  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح البيع في هاتين الصورتين(١).
  (ومنه) أي: ومن الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع(٢) (بقاء المبيع(٣)) في يده(٤) (ولو) قصد أن يبقى في يده(٥) (رهناً(٦)) حتى يؤدي المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع(٧) (لا) لو شرط (رده(٨)) إليه رهناً بعد
(١) وقواه الإمامان.
(٢) لا المشتري. وقيل: لا فرق±.
(*) أو المشتري±، أو فضولي وأجازه¹.
(٣) في العبارة إيهام؛ لأن ظاهرها يقتضي أن البائع لو شرط بقاء المبيع في يده حتى يسلم له المشتري الثمن كان هذا الشرط مفسداً، وليس كذلك؛ إذ لم يرفع موجب العقد؛ لأن البائع له حبس العين حتى يسلم له الثمن، فلو حذف لفظة «ولو» كان أولى؛ لأنه إذا شرط بقاءه في يده رهناً فذلك غير صحيح؛ إذ ليس حكمه في يد البائع حيث حبسه لقبض الثمن حكم الرهن، بل إذا تلف كان من مال البائع، ولأن المشتري لا يصح منه رهنه قبل قبضه لا من البائع ولا من غيره. (حاشية سحولي). ويمكن حمل الكتاب على أن المراد بقاء المبيع لا لأجل الثمن. اهـ الأولى فساد± العقد؛ لتعليقه بمستقبل. (بحر من الرهن). حيث شرط بقاءه في يده إلى أن يستوفي الثمن. (é).
(٤) بعد قبض الثمن.
(٥) والوجه فيه: أنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على البائع ضمان المبيع بالثمن، وضمان الرهن بالقيمة، وذلك مختلف، ذكر ذلك في الكافي. (كواكب). بل وجهه النهي عن بيع وشرط.
(٦) فإن لم يقل: «رهناً» صح، أو قال: «حتى يسلم الثمن»؛ لأن موجبه الحبس لتسليم الثمن. اهـ ينظر.
(٧) لاختلاف الضمان. (بيان).
(٨) ينظر هذا شرط مستقبل لا تعلق له به، قال الإمام المهدي #: ولعل هذا إذا كان عقداً لا شرطاً. اهـ وقيل: لا فرق±[١]. اهـ فإذا امتنع المشتري من الرد فللبائع الفسخ.
[١] وهو ظاهر الأزهار.