شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 186 - الجزء 5

  أن يقبضه المشتري⁣(⁣١) فإن هذا الشرط¹ يصح⁣(⁣٢)، ويصح العقد معه.

  تنبيه: أما لو شرط⁣(⁣٣) في المبيع كفيلاً أو رهناً⁣(⁣٤) فقال في شرح أبي مضر والمنصور بالله: يصح إذا كان معيناً، لا إن لم يكن معيناً.

  قال المنصور بالله: فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه⁣(⁣٥)، وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ±(⁣٦).

  وفي الوافي: يصح±(⁣٧)، سواء كان معيناً⁣(⁣٨) أم لا⁣(⁣٩). وأطلق في الزيادات أنه لا يصح⁣(⁣١٠).


(١) وللبائع الفسخ± إن لم يرده رهناً. (تهامي).

(٢) هذا شرط مستقبل، ذكره الإمام شرف الدين #، فلينظر. ولعله يقال: هذا تعليق للفسخ لا للعقد، فكان صحيحاً±. (تهامي) (é).

(*) أما لو شرط بقاءه في يده إلى توفية الثمن لم يفسد؛ لأنه لم يرفع موجب العقد. (سماع غشم). ومثله في حاشية السحولي. وقد يقال: ليس موجباً للعقد إلا بعد قبض الثمن. (تعليق). والأقرب فساد± العقد؛ لتعليقه بمستقبل. (بحر من الرهن).

(٣) يعني: البائع.

(٤) يعني: في الثمن، أو في المبيع. (é). أو شرط كفيلاً في الثمن إن استحق المبيع.

(٥) الصحيح لا يجبر؛ لأن من شرط الرهن التراضي، لكن للبائع الفسخ. زو (é). [فلا إجبار± حينئذ. (بيان)]. قال في البحر: والأولى أن يسترده حتى يسلم الرهن.

(*) بل للبائع أن يسترد المبيع. (كواكب).

(٦) إن شاء.

(٧) حيث كان عقداً لا شرطاً. وقيل: لا فرق±.

(٨) يعني: الكفيل أو الرهن.

(٩) قال الإمام في الغيث: وهو الأقرب، وسيأتي في الفصل الثاني.

(١٠) وهو القياس؛ لأن تعليق البيع بالمستقبل يفسده كما يأتي. (شرح فتح).

(*) يعني: الشرط.