(باب الشروط المقارنة للعقد)
  أن يقبضه المشتري(١) فإن هذا الشرط¹ يصح(٢)، ويصح العقد معه.
  تنبيه: أما لو شرط(٣) في المبيع كفيلاً أو رهناً(٤) فقال في شرح أبي مضر والمنصور بالله: يصح إذا كان معيناً، لا إن لم يكن معيناً.
  قال المنصور بالله: فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه(٥)، وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ±(٦).
  وفي الوافي: يصح±(٧)، سواء كان معيناً(٨) أم لا(٩). وأطلق في الزيادات أنه لا يصح(١٠).
(١) وللبائع الفسخ± إن لم يرده رهناً. (تهامي).
(٢) هذا شرط مستقبل، ذكره الإمام شرف الدين #، فلينظر. ولعله يقال: هذا تعليق للفسخ لا للعقد، فكان صحيحاً±. (تهامي) (é).
(*) أما لو شرط بقاءه في يده إلى توفية الثمن لم يفسد؛ لأنه لم يرفع موجب العقد. (سماع غشم). ومثله في حاشية السحولي. وقد يقال: ليس موجباً للعقد إلا بعد قبض الثمن. (تعليق). والأقرب فساد± العقد؛ لتعليقه بمستقبل. (بحر من الرهن).
(٣) يعني: البائع.
(٤) يعني: في الثمن، أو في المبيع. (é). أو شرط كفيلاً في الثمن إن استحق المبيع.
(٥) الصحيح لا يجبر؛ لأن من شرط الرهن التراضي، لكن للبائع الفسخ. زو (é). [فلا إجبار± حينئذ. (بيان)]. قال في البحر: والأولى أن يسترده حتى يسلم الرهن.
(*) بل للبائع أن يسترد المبيع. (كواكب).
(٦) إن شاء.
(٧) حيث كان عقداً لا شرطاً. وقيل: لا فرق±.
(٨) يعني: الكفيل أو الرهن.
(٩) قال الإمام في الغيث: وهو الأقرب، وسيأتي في الفصل الثاني.
(١٠) وهو القياس¶؛ لأن تعليق البيع بالمستقبل يفسده كما يأتي. (شرح فتح).
(*) يعني: الشرط.