(باب الشروط المقارنة للعقد)
  (و) لو شرط البائع (بقاء الشجرة(١) المبيعة في قرارها(٢) مدتها) فسد العقد(٣)؛ لأن ذلك خلاف موجبه±(٤)، ذكره أبو طالب. قال: وكذلك إذا شرطه المشتري¹ على البائع على أصل يحيى #. وقد قيل: إن المؤيد بالله يخالف في فساد العقد هنا.
  واختلف في وجه الفساد، فقال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ لأنه إذا شرط بقاءها فذلك بيع(٥) وإجارة مجهولة. وعن الأمير المؤيد: من حيث أدخل الحقوق وهي مجهولة(٦).
(١) وكذا الجدار ونحوه مدة ذلك، فإنه يفسد؛ إذ رفع موجبه. (شرح فتح).
(٢) وحاصل ذلك: إن كانت المدة مجهولة فسد العقد مطلقاً، سواء كان الشارط البائع أو المشتري، وسواء كان للبائع منفعة في البقاء أم لا، وإن كانت المدة معلومة فإن كان الشارط المشتري صح مطلقاً، وإن كان البائع صح إن كان له نفع[١] في بقائها، وإلا فلا. (é).
(٣) وفي البيان: العقد والشرط. (é).
(٤) قال #: إلا أنا قد قدمنا أنه يصح استثناء الحق مطلقاً مع كون المدة مجهولة، فينظر في ذلك. (غيث من باب ما يدخل في المبيع). وقد يلفق بأنه إن قصد بالبقاء دخول الحقوق صح، هذا لابن معرف، وهو صريح فيما يأتي. وقيل: إن قال± بحقوقها صح ولا خلاف. (é).
(*) لأن العقد يوجب أن المشتري يتصرف كيف شاء. ولأنه يكون بيعاً مشروطاً بمنع المالك عن التصرف في ملكه، فجرى مجرى من يقول: «اشتريت منك بشرط أن لا تمنعني من التصرف في ملكك».
(٥) يعني: إذا كان الشارط المشتري، وأما لو كان البائع فيرفع موجبه، فيفسد ولو كانت المدة معلومة، ما لم تكن له مصلحة في ذلك كما يأتي. اهـ إذ يصح إفرادها بالعقد. اهـ ولفظ البيان: قال الفقيه يوسف¹: إلا أن تكون المنفعة له في بقائها، وذكر له مدة معلومة - صح البيع والاستثناء ... إلخ. (بلفظه).
(٦) وفيه نظر؛ إذ جهل الحقوق غير مفسد عند أهل المذهب. اهـ ومثله في الكواكب.
[١] لظلال أو غيره. (é).