(باب الشروط المقارنة للعقد)
  قال #: وكلام الفقيه يحيى البحيبح هو الصحيح، وهو الذي في الأزهار(١).
  (و) لو اشترى(٢) (على) شرط (أن يفسخ(٣)) العقد (إن شفع(٤)) في المبيع فإن العقد± يفسد(٥) بذلك؛ لأنه رفع موجبه؛ لأن موجبه ثبوت الشفعة(٦).
  (أو علَّقه) أي: قيد البيع (بمستقبل) فسد(٧). قال #: مثال ذلك قولنا: (كعلى أن تغل أو تحلب كذا) أي يقول: «بعت منك هذه الأرض على أن تكون غلتها في المستقبل كذا» أو يقول: «بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليبها ما هو كيت وكيت» فإن هذا الشرط ونحوه يفسد العقد، وعلى الجملة± أنه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في المستقبل فسد إلا في هذه المسألة الآتية، وهي قوله: «لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع».
(١) فيما يأتي في قوله: «ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة».
(٢) أو باع.
(٣) ولو شرط البائع أو المشتري.
(٤) إن كانت تستحق فيه، وإن لم تستحق فيه الشفعة لغا. (سماع). وظاهر الأزهار مطلقاً¹، ولو لم يكن ثم شفيع؛ لأنه رفع موجب العقد في الجملة، وإلا لزم في وطء الأمة ألا يصح العقد إلا حيث هي محرمة حقيقة، ولأجل النهي عن بيع وشرط، وسواء كان الشارط¹ البائع أو المشتري.
(٥) لنهيه ÷ عن بيع وشرط.
(٦) وإن لم تثبت الشفعة.
(٧) قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه حسن: وإذا عرف± من شاهد حاله أنه أراد الوصف صح البيع ولو جاء بلفظ المستقبل، وإن عرف من شاهد حاله أنه أراد تعليق البيع بحصول ذلك في المستقبل فسد ولو جاء بلفظ الماضي. (بستان).