شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 189 - الجزء 5

  (لا) لو باع ثوباً أو فرساً أو نحوهما (على تأدية(⁣١)) المشتري⁣(⁣٢) (الثمن ليوم كذا وإلا) يؤده ذلك اليوم (فلا⁣(⁣٣) بيع) فإنه يصح±(⁣٤) العقد والشرط⁣(⁣٥) عند أبي طالب والمنصور¹ بالله وأبي حنيفة. فلا يصح تعليق نفوذ البيع بأمر مستقبل إلا في هذه الصورة⁣(⁣٦).


(١) ينظر لو تلف هل يتلف من مال المشتري أم من مال البائع؟ يقال: إن سلم الثمن في الوقت المخصوص تلف من مال المشتري؛ إذ قد تم البيع، وإلا فمن مال البائع. فلو باع أو وقف أو أعتق أو وطئ قبل تسليم الثمن فإن سلم الثمن على الشرط المذكور صحت هذه الأمور ونفذت، وإن لم يسلم لذلك الوقت بل تأخر عنه بطلت، ولزمه مهر المثل للأمة، ولا حد؛ لأجل الشبهة، أما لو تلف ففيه التفصيل المتقدم. (رياض).

(٢) وهذا حيث أتى به عقداً لا شرطاً. وقيل: لا فرق. (é). وهو ظاهر الأزهار.

(٣) لا فائدة لقوله: «فلا بيع». اهـ بل فائدته أنه ينفسخ من غير فسخ. (شرح فتح).

(٤) وإذا تلف المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله؛ لأنه قد صح البيع كما يأتي. و (é). حيث سلم الثمن في ذلك الوقت. (é).

(*) وهذا خاص في هذه الصورة فلا يقاس عليها غيرها؛ إذ لا يعلم إلا توقيفاً. (شرح فتح).

(*) وتثبت الشفعة في المبيع مع هذا الخيار، كما لو انفرد المشتري بخيار الشرط. (حاشية السحولي). وقد صح البيع، وإنما هو تعليق. اهـ وليس بخيار حقيقة؛ إذ لا يصح من أيهما فسخ العقد قبل الوقت المعين للإيفاء، وإنما ينفسخ العقد بمضي الوقت ولم يحصل وفاء. (حاشية سحولي). وفي حاشية: وهل تثبت الشفعة في هذا المبيع؟ قرر الشامي أنه إذا انفسخ لم تثبت الشفعة؛ لأنه انكشف عدم البيع، وفائدته أنه يثبت الفسخ للبائع، فيكون طلب الشفعة موقوفاً على صحة البيع. (é).

(٥) لتضمنه خيار المشتري إلى ذلك الوقت. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٦) لما روي عن ابن عمر أنه قال: من اشترى عبداً واشترط أنه إن لم ينقد له الثمن لثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع. قال في شرح القاضي زيد: وهذا لا طريق له في الاجتهاد⁣[⁣١]، فيكون توقيفاً. (نجري).


[١] غير مسلم، بل± المسألة اجتهادية، ولذا وقع الخلاف فيها. (شامي). وعلل بأنه تعليق للفسخ لا للبيع. وله فائدة، وهو أنه ينفسخ من غير فسخ إذا لم يسلم في الوقت.