(باب الشروط المقارنة للعقد)
  وقال الشافعي وصاحب الوافي: يبطل البيع بذلك(١).
  تنبيه: قال الفقيه علي: لو قال: «بعت منك بشرط الوفاء» فسد إن لم± يبين مدة معلومة، وإن بين مدة معلومة فإن أراد الشرط فسد(٢)، وإن أراد أن البيع يبطل(٣)
(١) وقرره المؤلف [وقواه الذماري والمفتي] لأن الشرط في التحقيق مستقبل. (شرح فتح).
(*) لكن لو وطئ الجارية قبل حصول الشرط أو باعها أو أعتقها - فإن سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ، وإن لم يسلم في ذلك الوقت فإن كان قد أتلفه لزمته القيمة، وإن كان قد وطئ لحق النسب لقوة الشبهة، وإن كان قد باع أو أعتق لم يصح؛ لأنه باع أو أعتق غير ملكه. وأما إذا لم يتلفه، بل تلف بآفة سماوية - فإن سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ماله، وإن سلم في غير الوقت فمن مال البائع. (رياض) (é). وحيث لم يأت به لذلك الوقت، والمبيع باق - انفسخ البيع، وفصل المشتري ما كان يمكن فصله بغير ضرر. وهل يرجع البائع على المشتري بالأجرة؟ ينظر. (شرح بحر). قال سيدنا صلاح± الفلكي: يرجع، وأخذه من خيار الشرط. اهـ وقال المفتي: يرد عليه أنه لا خيار في الفسخ هنا فيلزم، بخلاف الشرط. قيل: لكنه يفارق خيار الشرط بوجهين: الأول: أن في خيار الشرط إذا تمت المدة مع السكوت انبرم البيع، وهنا ينفسخ إذا لم يسلم. الثاني: أن لصاحب الخيار في الشرط أن يفسخ قبل الوقت، وهنا ليس لأحدهما الفسخ.
(٢) والمختار أن هذا التنبيه لا يصح على المذهب؛ لأن ذلك مقيس على مسألة ابن عمر، وهو توقيف لا يصح القياس عليه. (شرح فتح). [وقيل: إنه يكون فاسداً في الصورتين. (مفتي)]. قال الشامي±: المسألة واحدة لا بالقياس على مسألة ابن عمر. (é).
(*) صورة التنبيه وصورة المختصر[١] واحد. (é).
(*) بل يصح±. (é).
(٣) أي: يفسد.
[١] في قوله: «لا على تأدية الثمن ليوم كذا».