شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 191 - الجزء 5

  إن لم يوف جاء الخلاف⁣(⁣١) بين أبي طالب وصاحب الوافي.

  قال #: في الفرق بين هاتين الصورتين⁣(⁣٢) نظر؛ إذ لا معنى لقوله: «وإلا فلا بيع» إلا الشرط.

  (أو) شرط شرطاً اقترن بعقد البيع (لا تعلق له به) فسد به العقد، وذلك (كشرطين) في بيع (أو بيعتين في بيع) مثال الشرطين في بيع: أن يقول: «بعت منك بكذا إن كان نقداً، وبكذا إن كان نسيئة⁣(⁣٣)» أو «إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا⁣(⁣٤)».

  ومثال البيعتين في بيع: أن يقول: «بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني⁣(⁣٥)


(١) يصح إذا كانت المدة معلومة. (é).

(*) الذي قبل التنبيه.

(٢) صورة الأزهار وصورة التنبيه. (é).

(٣) قال الفقيه يوسف: وهذا إذا لم يشرط الخيار لأحدهما مدة معلومة، فإن شرط ذلك صح. (زهور). وظاهر الأزهار± لا فرق. (é).

(*) ما لم يكن ربا.

(*) أي: حالاً.

(*) حيث كان الأكثر قيمته نقداً، وإلا بطل لأجل الربا. اهـ والوجه في ذلك: جهالة الثمن. فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. (نهاية ابن الأثير).

(*) ولم تحصل± زيادة، وإلا كان البيع باطلاً. (é).

(*) وهو يسوى الثمن الأكثر. (é).

(٤) حيث الأقل قيمة الأكثر في التأجيل.

(*) فلو جعل الخيار لأحدهما مدة معلومة فلعله يصح. وظاهر الأزهار لا فر¹ق.

(٥) وأما لو قال: «بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا» صح؛ لأنه انطو¹ى على العقدين

=