(باب الشروط المقارنة للعقد)
  إن لم يوف جاء الخلاف(١) بين أبي طالب وصاحب الوافي.
  قال #: في الفرق بين هاتين الصورتين(٢) نظر؛ إذ لا معنى لقوله: «وإلا فلا بيع» إلا الشرط.
  (أو) شرط شرطاً اقترن بعقد البيع (لا تعلق له به) فسد به العقد، وذلك (كشرطين) في بيع (أو بيعتين في بيع) مثال الشرطين في بيع: أن يقول: «بعت منك بكذا إن كان نقداً، وبكذا إن كان نسيئة(٣)» أو «إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا(٤)».
  ومثال البيعتين في بيع: أن يقول: «بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني(٥)
(١) يصح إذا كانت المدة معلومة. (é).
(*) الذي قبل التنبيه.
(٢) صورة الأزهار وصورة التنبيه. (é).
(٣) قال الفقيه يوسف: وهذا إذا لم يشرط الخيار لأحدهما مدة معلومة، فإن شرط ذلك صح. (زهور). وظاهر الأزهار± لا فرق. (é).
(*) ما لم يكن ربا.
(*) أي: حالاً.
(*) حيث كان الأكثر قيمته نقداً، وإلا بطل لأجل الربا. اهـ والوجه في ذلك: جهالة الثمن. فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. (نهاية ابن الأثير).
(*) ولم تحصل± زيادة، وإلا كان البيع باطلاً. (é).
(*) وهو يسوى الثمن الأكثر. (é).
(٤) حيث الأقل قيمة الأكثر في التأجيل.
(*) فلو جعل الخيار لأحدهما مدة معلومة فلعله يصح. وظاهر الأزهار لا فر¹ق.
(٥) وأما لو قال: «بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا» صح؛ لأنه انطو¹ى على العقدين
=