شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 192 - الجزء 5

  به⁣(⁣١) كذا» أو «اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعاً على أن يكون نصيبي عند القسمة⁣(⁣٢) غربياً» أو نحو ذلك.


معاً. (معيار، وبيان). فإذا قال: «قبلت» أو «بعت» صح فيهما± معاً⁣[⁣١]. (بيان) (é).

(١) أو بغيره.

(٢) ولعله مبني على أن القسمة بيع، وهو مستقيم في المختلف. وقيل: يفسد ولو± مستوياً؛ لأنه شرط لا تعلق له بالبيع.

=


[١] مسألة°: ويصح أن تجمع في عقد واحد عقود مختلفة، كبيع وإجارة ونكاح أو غيره، خلاف الناصر والشافعي وأبي حنيفة. مثاله: لو قال: «بعت منك أرضي، وأكريت منك أو من زيد داري سنة، وزوجتك أو زيداً أمتي أو ابنتي بألف درهم» ثم يقع القبول لها جميعاً، فيكون الألف ثمناً وأجرة ومهراً، ويقسم بينها على قدر قيمة الأرض [أ] وأجرة المثل في الدار سنة ومهر المثل في الأمة أو البنت. وكذا لو قال±: «بعت منك هذا بكذا على بيعك مني هذا بكذا» أو قال: «على زواجة ابنتك مني» وكذا «على إجارة أرضك مني مدة كذا بكذا» فيصح الكل± بالقبول، أو بقوله: «بعت أو زوجت أو أجرت». (بيان بلفظه) (é). وفي انعقاد البيع بقوله: «زوجت أو أجرت» نظر. قال شيخنا المفتي | إن قوله: «زوجت» قبول للتزويج، و «أجرت» قبول للتأجير، وأين القبول للبيع؟. (مفتي). يقال: قوله: «زوجت أو أجرت» إيجاب للإجارة والنكاح، وفي ضمنه قبول للبيع، كلو قال: «نعم»، ويشهد له: «بعت منك بكذا على بيعك مني لكذا» فإنه ينعقد بقوله: «بعت»، فيكون قبولاً للعقد الأول وإيجاباً. (شامي) (é).

مسألة°: من باع من غريمه شيئاً على أنه يقضيه إياه عن دينه فسد البيع [ب]، وكذا إذا قضى غريمه عرضاً عن دينه على أنه يبيعه منه لم يصح القضاء؛ لأنه بيع، بخلاف ما لو قضاه دينه [من غير الجنس [ج]. (é)] على أنه يبيعه منه فإنه يصح القضاء دون الشرط؛ لأن ذلك ليس ببيع [د]، وسواء كان الدين مثلياً أو قيمياً كالمهر ونحوه. (بيان).

[أ] ولم يجعلوا لاختلاف المقومين هنا حكماً. ولعل الوجه - والله أعلم - أنهم إذا اختلفوا فلا يفسد العقد؛ لأن المفسد طارئ؛ لأن البيع وقع بالثمن، وإنما احتاج إلى التقويم لأجل التقسيط. (هامش بيان).

[ب] لأنه معلق على شرط، فأما في قضاء الدين فهو مستحق له على غريمه، وليس ببيع، فلا حكم للشرط. (بستان).

[ج] في بعض نسخ البيان: من الجنس (é).

[د] بل تفريغ ذمة. [*] لعله حيث± سلمه عن دينه ولم يصرح بلفظ القضاء والاقتضاء، وإلا كان بيعاً كما يأتي في السلم، فلا يصح كما في الصورة الأولى. (شامي).