شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 193 - الجزء 5

  (ونحوهما مما نهي عنه) كسلم وبيع⁣(⁣١) أو سلف وبيع⁣(⁣٢)، وكمن باع داراً على أن لا ينتفع المشتري بدار⁣(⁣٣) نفسه، فإن هذا⁣(⁣٤) مما لا تعلق له بالعقد فأفسده±(⁣٥).

  قوله: (غالباً) احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد، كالنجش⁣(⁣٦)، والسوم على السوم، ونحوهما⁣(⁣٧).


(*) إذا كانت مختلفة. وقيل: ولو كانت مستوية. (é).

(١) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو من غيره فيكون فاسداً. (é).

(*) فاسد.

(٢) وهو إذا أراد شراء سلعة بأكثر من ثمنها نسيئة، فيحتال بأن يقترض ثمنها من البائع إليه، ثم يسلمه عن ثمنها ويبقى القرض في ذمته، فهذا باطل. (é).

(*) باطل.

(٣) لكن يقال: إن مثل هذا في عقد النكاح لا يضر، وهو حيث قال: «زوجتك على أن تطلق زوجتك فلانة» فينظر في الفرق. ولعله يقال: إن هنا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد النكاح. (بيان).

(٤) من أول الباب إلى هنا على قول أبي حنيفة. (زهور). إلا مسألة «غالباً» فعلى كلام ابن أبي ليلى. اهـ ومسألة ابن عمر.

(٥) قال #: والقياس أن يلغو الشرط© ويصح العقد، كما لو شرط وطء المبيعة أو عتقها. (غيث). فأما لو قال: «على أن تسكن دارك، أو على أن تطلق فلانة» فيحتمل أن يفسد العقد¹؛ لأنه علقه بمستقبل، ويحتمل أن يصح© ويلغو الشرط، كعلى أن تعتقها أو تطأها، ويحتمل أنه مما لا تعلق له بالعقد، ومسائل أصحابنا في هذه الشروط غير محصلة. (غيث). والصحيح الفساد فيهما. (بيان). ولفظه: وكذا لو شرط أن لا ينتفع بشيء من ماله، كداره أو أرضه أو غيرهما فسد البيع±؛ لأنه بيع وشرط لا تعلق له بالبيع. (بيان بلفظه).

(٦) وهو رفع قيمة المعروض لا رغبة فيه. اهـ ويثبت للمشتري الخيار إذا وقع بعناية البائع. (é).

(٧) بيع الحاضر للبادي.

=