(باب الشروط المقارنة للعقد)
(*) كبيع الحاضر± للبادي[١] وشرائه له. اهـ حيث فيه إضرار على أهل المصر. (بيان).
(*) إلى هنا انتهى كلام أبي حنيفة، والفصل الآتي لابن شبرمة.
[١] لأنه يشدد فيه ويعسر. (بستان).
[*] وهو أن يقدم البدوي إلى القرية أو المصر بمتاع، فيجيء إليه الحضري الذي في البلد فيقول له: «لا تبعه فأنا أبيعه لك وأزيدك في الثمن» وقد قال ÷: «لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، وقال ÷: «لا يبيعن حاضر لباد ولو كان أباه أو أخاه» والقصد بهذا النهي هو اتقاء الإضرار بأهل الحضر؛ لأن الأشياء عند أهل البادية أرخص وأيسر من أهل الحضر، بل أكثرها يكون عندهم بغير ثمن، فإذا تولى الحضري ذلك ربما يشدد فيه ويعسر أو يحبسه متربصاً للغلاء، فيلحق أهل الحضر ضرر بذلك، فأما إذا طلبه± البادي يبيعه له فلا كراهة؛ لقوله ÷: «إذا استنصح أحدكم فلينصح». (بستان).