(فصل): فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد
(فصل): فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد
  قال #: وقد أوضحنا ذلك بأن قلنا: (ويصح منها) نوعان: أحدهما: (ما لم يقتض الجهالة من وصف(١) للبيع كخيار معلوم(٢) أو) وصف (للمبيع(٣)) لا يقتضي الجهالة، ومثال ذلك قولنا: (كعلى أنها لبون(٤)) أي: نحو أن يشرط أنها لبون فيما مضى (أو) الأرض(٥) على أنها (تغل كذا(٦)) وأراد بذلك كونه (صفة) ثابتة (في) الزمن (الماضي(٧)) فيصح العقد والشرط، فلو جعله شرطاً في المستقبل لم يصح كما تقدم(٨).
  وأمارة كون الشرط صفة في الماضي إما¶(٩) بأن يأتي بلفظ الماضي نحو: «على أنها كانت لبوناً» أو «أغلت كذا».
(١) معلوم.
(٢) وصاحبه معلوم. (é). فإن جهل بعد ذلك؟ أجاب المفتي أن العقد صحيح ولا خيار للمشتري؛ لأن الفساد طارئ. (é).
(٣) معلوم.
(٤) فلو جرى عرف بأن لبوناً ولبيناً سواء استوى حكمهما: إن كانا للمبالغة في كثرة اللبن[١] فسد البيع، وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح البيع. (بيان) (é).
(٥) أو الشجرة. (é).
(٦) قدراً معلوماً. (بيان).
(٧) قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن اختلفا هل جعل هذا شرطاً أو صفة فالقول قول المدعي¹ للصفة؛ لأنه يدعي الصحة. (زهور). [وقد تقدم هذا على قوله: «شرطاً لا صفة» وهي في الزهور هنا].
(٨) في قوله: «لبيناً».
(٩) هكذا في الغيث، والأولى حذف «إما»[٢]. قال الرضي: قد تأتي مجرداً عن التفصيل، واستشهد بقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ}[آل عمران: ٧]، ومثل قولك: «أما زيد فقائم» يدفع التزام التفصيل فيها. (بستان).
[١] أو كون الأمة بكراً أو طباخة أو تركية. (بيان).
[٢] لأنها لا تدخل إلا على التقسيم، ولا تقسيم حينئذ.