شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد

صفحة 196 - الجزء 5

  وقال الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣١): يعتبر شاهد± الحال، سواء جاء بلفظ الماضي أم المستقبل.

  (ويعرف) حصول الوصف (بأول المستقبل(⁣٢)) بأن تغل مثل ذلك، أو تحلب مثل ذلك في أول المدة المستقبلة (مع) سلامة حالها و (انتفاء الضار) في تلك المدة (وحصول ما تحتاج إليه(⁣٣)) مما تعتاده، فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة، وكذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما تحتاج إليه من علف⁣(⁣٤) أو عمل⁣(⁣٥). فهذا الشرط يصح مع العقد، فإن وجد الشرط نفذ العقد⁣(⁣٦) وإلا فلا.


(١) والشافعي. (بستان).

(٢) يعني: بأول حلبة في المستقبل وأول ثمرة. (حاشية سحولي) (é).

(٣) مع اتفاق المحل. (é).

(٤) للبهيمة.

(*) فإن اختلفا في حصول ما يحتاج إليه، فقال المشتري: قد حصل، والبائع: لم يحصل - فالقول للبائع⁣[⁣١]، ذكره الفقيه حسن. قال الفقيه يوسف±: بل عليه البينة⁣[⁣٢]. على إقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن العلف وقتين فصاعداً مما يعتاد الحلب فيه. (ديباج)⁣[⁣٣].

(٥) في الأرض.

(٦) أي: لا خيار. (é).


[١] فلو تصادقا على عدم حصول الوصف فقال البائع: لأمر ضرها، وقال المشتري: لم يضرها شيء، فالقول للمشتري±. (كواكب).

[٢] لأنه أقر بالنقصان، وادعى أنه لعذر، فعليه البينة به. (كواكب). وإلا حلف المشتري. (كواكب من باب الخيارات) (é).

[٣] هذا في الديباج إذا اختلفا في التصرية وعدمها، وكذا في البيان وهامشه، ولفظ البيان: فرع: فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري±. فإن قال البائع: إنه نقص لقلة العلف مع المشتري فقال الفقيه حسن: القول قوله أيضاً، وقال الفقيه يوسف: بل عليه ±البينة. ولفظ هامش البيان في مسألة أنها لبون: فإن اختلفا في الضرر وعدمه فالقول لمنكر الضرر، وإن اختلفا في حصول ما تحتاج إليه فالقول لمدعي حصوله.