(فصل): فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد
  وقال الفقيه محمد بن سليمان(١): يعتبر شاهد± الحال، سواء جاء بلفظ الماضي أم المستقبل.
  (ويعرف) حصول الوصف (بأول المستقبل(٢)) بأن تغل مثل ذلك، أو تحلب مثل ذلك في أول المدة المستقبلة (مع) سلامة حالها و (انتفاء الضار) في تلك المدة (وحصول ما تحتاج إليه(٣)) مما تعتاده، فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة، وكذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما تحتاج إليه من علف(٤) أو عمل(٥). فهذا الشرط يصح مع العقد، فإن وجد الشرط نفذ العقد(٦) وإلا فلا.
(١) والشافعي. (بستان).
(٢) يعني: بأول حلبة في المستقبل وأول ثمرة. (حاشية سحولي) (é).
(٣) مع اتفاق المحل. (é).
(٤) للبهيمة.
(*) فإن اختلفا في حصول ما يحتاج إليه، فقال المشتري: قد حصل، والبائع: لم يحصل - فالقول للبائع[١]، ذكره الفقيه حسن. قال الفقيه يوسف±: بل عليه البينة[٢]. على إقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن العلف وقتين فصاعداً مما يعتاد الحلب فيه. (ديباج)[٣].
(٥) في الأرض.
(٦) أي: لا خيار. (é).
[١] فلو تصادقا على عدم حصول الوصف فقال البائع: لأمر ضرها، وقال المشتري: لم يضرها شيء، فالقول للمشتري±. (كواكب).
[٢] لأنه أقر بالنقصان، وادعى أنه لعذر، فعليه البينة به. (كواكب). وإلا حلف المشتري. (كواكب من باب الخيارات) (é).
[٣] هذا في الديباج إذا اختلفا في التصرية وعدمها، وكذا في البيان وهامشه، ولفظ البيان: فرع: فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري±. فإن قال البائع: إنه نقص لقلة العلف مع المشتري فقال الفقيه حسن: القول قوله أيضاً، وقال الفقيه يوسف: بل عليه ±البينة. ولفظ هامش البيان في مسألة أنها لبون: فإن اختلفا في الضرر وعدمه فالقول لمنكر الضرر، وإن اختلفا في حصول ما تحتاج إليه فالقول لمدعي حصوله.