شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 197 - الجزء 5

  وكذا⁣(⁣١) لو شرط كونه فتياً⁣(⁣٢)، أو هملاجاً⁣(⁣٣)، أو أن الثوب رازي⁣(⁣٤)، أو نحو ذلك.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يعتبر⁣(⁣٥) حصول الوصف بالماضي، فإن قامت الشهادة على أنها تغل هذا فلا خيار، وإن شهدوا أنها تغل أقل منه فله الخيار، وإن عدمت البينة فبالمستقبل.

  قال مولانا #: والصحيح للمذهب¹(⁣٦) ما ذكرناه⁣(⁣٧)، وهو قول المؤيد بالله والفقيه محمد بن سليمان.


(١) أي: فله خيار فقد الصفة. (é).

(٢) فائدة: كم حد الفتي إذا شرط، والكبر الذي يرد به؟ يقرب أن الفتي يكون إلى سن الأضحية. وقيل: إلى أن يكون جامعاً، والكبير خلاف ذلك، وبعد أن يجمع يرجع في تسميته غير فتي إلى العرف في ذلك. (ديباج).

(*) فرع: فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على± المشتري⁣[⁣١]. وكذا ينزل الخلاف في الأرض. (بيان).

(*) العبرة بالعرف في هذه الصورة. (é). بأن كانت الفتوة عندهم سناً معروفاً. (é).

(*) أو سِنُّه كذا. (بيان). وكونها حاملاً. (بيان).

(٣) أي: حثيث السير. وقيل: ذلولاً منقاداً. ولفظ حاشية: قال في شمس العلوم: الهملجة: حسن سير الدابة، أي: بهمّة.

(٤) منسوب إلى الري، والزاي زائدة على خلاف القياس كصنعاني؛ لأن النون زائدة.

(٥) وقواه المفتي وعامر، وصدره في البيان والتذكرة، وقوي في شروح معتبرة على المشائخ.

(٦) الأولى كلام الفقيه يحيى البحيبح أنه يعتبر حصول الوصف في الماضي، لا في المستقبل؛ لأن المستقبل يؤدي إلى المشاجرة، فاعتبار الماضي أولى. (سماع).

(٧) وهو قولنا: «ويعرف بأول المستقبل».


[١] وتكون الشهادة على إقرار البائع، أو على مشاهدة النقص إن أمكن. (ذويد) (é) [٠].

[٠] أو على تحقق حبسها عن الحلب وقتين فصاعداً مما يعتاد حلبها فيه. (ديباج، وهامش بيان).