(باب الشروط المقارنة للعقد)
  (أو) كان الشرط وصفاً¶(١) (للثمن) لا يقتضي جهالة صح العقد والشرط (كتأجيله(٢)) مدة معلومة(٣)، أو يعطيه به رهناً أو كفيلاً(٤)، فإن ذلك يصح(٥).
  النوع الثاني مما يصح فيه العقد والشرط قوله: (أو) شرط شرطاً (يصح إفراده(٦) بالعقد(٧)
(١) بل التأجيل تأخير مطالبة. (é). وإلا لما لزم الشافع تعجيل المؤجل.
(٢) وما علق من الآجال بوقت غير معلوم كالصيف، والخريف، والعلب، والصراب، ومجيء القافلة، ونحو ذلك - فهو فاسد للجهالة. (é).
(٣) وأما مجهولة فلا يصح إجماعاً. (é).
(٤) هذه المسألة تشبه قول الوافي الذي تقدم في التنبيه السابق. اهـ وفي بعض الحواشي: إن هذا خلاف ما في التنبيه، والفرق أن هذا صفة، وما تقدم شرط. اهـ وقيل: إن الشارط هنا المشتري على البائع الرهن أو الكفيل بالثمن إذا استحق المبيع، فلا تكرار. [وهذا يستقيم على قول الوافي: إنه يصح سواء كان معيناً أم لا].
(*) حيث الشارط المشتري.
(*) أو المشتري شرط على البائع رهناً أو كفيلاً إن استحق المبيع. (بيان).
(٥) ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في التنبيه هل بينهما فرق أو المسألتان واحدة؟ فيحقق. الفرق بينهما أن هناك علق نفوذ العقد بالشرط، وهنا لم يعلقه. وقيل: إن الشارط هنا المشتري. (بستان).
(٦) فيكون ذلك بيعاً وإجارة، ويكون الثمن المسمى ثمناً وأجرة، فإن لم يف البائع بما شرط عليه أجبر إن أمكن، وإلا كان للمشتري الخيار، فإن اختار تمام البيع نقص من الثمن حصة الأجرة. وكيفية معرفة ذلك: أن يقسم الثمن المسمى على قيمة المبيع وأجرة المثل، فما خرج للأجرة فهو الذي ينقص من الثمن. (وابل).
(٧) وله تعلق بالبيع.
(*) فأما إذا كان الشرط لا يصح إفراده بالعقد، كأن يشتري فصيلاً ويشرط على البائع إرضاعه - فإن الشرط± لا يصح ولو شرط مدة معلومة، ويفسد العقد؛ لأن إرضاع الفصيل لا يصح إفراده بالعقد؛ لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع؛ لتضمنه بيع اللبن المعدوم. (شرح أثمار). وأما لو باع البهيمة وشرط البائع أن ترضع فصيلها مدة
=