شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 199 - الجزء 5

  كإيصال المنزل(⁣١)) وذلك نحو أن يشتري منه طعاماً أو نحوه على أن يوصله البائع إلى منزل المشتري - فإن ذلك يصح، كما لو استأجره على أن يوصل الطعام المنزل من دون بيع، وهكذا ما أشبه ذلك⁣(⁣٢).

  قال #: وهذا ما لم يكن من تمام العقد، فلو اشترى منه زرعاً على أن يحصده لم يصح⁣(⁣٣) ذلك؛ إذ الحصاد⁣(⁣٤) من تمام العقد.

  (ومنه) أي: من هذا الشرط الذي يصح إفراده بالعقد: أن يشتري شجرة ويشترط المشتري⁣(⁣٥) على البائع (بقاء) تلك (الشجرة(⁣٦)) في قرارها (مدة


معلومة فإنه يصح±؛ لأنه بيع واستثناء، لا بيع وشرط، وكذا لو شرط± البائع على المشتري الركوب إلى موضع معلوم صح. (غيث) (é).

(*) وأما إذا لم يف البائع بما شرط عليه أجبر إن أمكن، وإلا كان للمشتري الخيار، فإن اختار تمام البيع قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل. (é).

(١) كلام البيان: إلى محل معلوم.

(*) المعلوم. (é).

(٢) نحو: أن يشتري دقيقاً على أن يعجنه البائع، أو ثوباً على أن يخيطه.

(٣) يعني: الشرط، بل يلغو.

(٤) ولعله أراد لم يصح حينئذ شرط الحصاد على البائع. وقال في البحر والتذكرة: يصح بشرط± الحصاد على البائع⁣[⁣١]. ولعل الإمام # يوجب الحصاد على البائع، وعند أصحابنا أنه على¹ المشتري، فلذا صح، ويكون بيعاً وإجارة. اهـ وقوله: «لم يصح» أي: يلغو الشرط. (é).

(٥) وكذا لو° كان الشارط البائع لمنفعة له في± بقائها، وذكر له مدة معلومة صح البيع، ذكره الفقيه يوسف. (بيان). وإن لم يكن له منفعة فلا يصح±؛ لأنه رفع موجبه. (زهور) و (é). [وكذا إذا كانت المدة مجهولة فسد في الكل سواء شرط البائع أو المشتري. (é)].

(٦) أو الزرع.


[١] لأنه على المشتري±؛ قياساً على القطف. (é).